أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، بدء المراكز المعنية بأبوظبي بداية أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية».
ويأتي التنفيذ بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
وبالبدء في تنفيذ الإجراء الجديد، أصبح بإمكان الجهات المعنية، عند صدور حكم قضائي بوضع المتهمين أو المحكوم عليه بتنفيذ إجراء المراقبة الإلكترونية، إلزامهم بعدم التغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة لهم عن محل إقاماتهم، كما يتضمن الأمر، تحديد الأماكن التي يصرح لهم بالتواجد فيها أو التي يمتنع عليهم التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات.
ويتم تنفيذ الإجراء عن طريق وسائل إلكترونية، تسمح بالمراقبة عن بُعد، إذ يتم إلزام الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طول فترة الوضع تحت المراقبة، وفي حال مخالفة الالتزامات الواردة في الأمر، فإنه من حق النيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت «المراقبة الإلكترونية»، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه.
ويراعى في تحديد الفترات والأماكن، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعة التعليم والتدريب أو تلقي المعالجة الطبية أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة أو المحكمة.
كما أنه لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت «المراقبة الإلكترونية»، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
وأوكلت المادة 374 للنيابة العامة مهام الإشراف على تنفيذ «المراقبة الإلكترونية» بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها، كما يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت «المراقبة الإلكترونية» أو قيودها.
وأجازت المادة 380 لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت «المراقبة الإلكترونية» باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية.
كما منح المرسوم عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتا تحت «المراقبة الإلكترونية»، بعد الموافقة أو بناء على طلبه بدلاً من حبسة احتياطياً، على أن يتولى ضباط الشرطة وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة، مهام مراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت «المراقبة الإلكترونية».
وفقا للمادة 369 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، فإنه للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت «المراقبة الإلكترونية»، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنِّه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة.
البيان