أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم – رقم / 18 / لسنة 2019م – على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة خيرية تسمى ” بيت أصدقاء المرضي الخيري في إمارة الشارقة “، وتكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها مباشرة اختصاصاتها، كما نص المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن تنشئ فروعا أخرى داخل الإمارة وخارجها.
وحدد المرسوم، أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية لصالح المرضى المعوزين وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للمرضى المحتاجين بوجه عام وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وتقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين، ومساعدتهم في التأقلم معها والمحافظة عليها والتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة.
وتتضمن اختصاصاتها إقامة نشاطات ثقافية وترفيهية للمرضى للترويح عنهم، والإسهام في تنمية ثقافتهم ووعيهم الصحي ودعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها بتقديم التوصيات والاقتراحات المؤدية لذلك وحث الأفراد والمؤسسات في المجتمع لتوجيه التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا لخدمة ودعم المرضى المعوزين وإنشاء أوقاف خاصة لدعم المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة إضافة إلى أية اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناء على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على المؤسسة ويعتبر السلطة العليا فيها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك واقتراح التشريعات التي تتصل بعمل المؤسسة واختصاصاتها وتساهم في تحقيق أهدافها واعتماد النظام المالي للمؤسسة ولائحة شؤون الموارد البشرية فيها ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسة.
كما تتضمن الاختصاصات التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة بجانب إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي و تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه و رفع التقارير اللازمة عن أعمال المؤسسة لدائرة العلاقات الحكومية إضافة إلى أية اختصاصات أخرى يكلف بها مجلس إدارة المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناء على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، تبدأ من تاريخ تشكيله له، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وحدد المرسوم أن تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وفقا لما يلي: يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو نائبه – في حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل ولا تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، شريطة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وإذا خلا مكان أحد الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة لسبب ما، ترشح دائرة العلاقات الحكومية عضوا لشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح لصاحب السمو حاكم الشارقة ليقرر ما يراه مناسبا، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
ونص المرسوم على أنه لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها.
كما نص المرسوم على أنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وحدد المرسوم اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة بما يلي: يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مهام الإشراف العام على المؤسسة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وإدارة اجتماعاته والدعوة للاجتماعات العادية والطارئة لمجلس إدارة المؤسسة واعتماد محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة وتلقي التقارير عن أداء لجان المؤسسة وتمثيل مجلس إدارة المؤسسة في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية.
وتتضمن اختصاصاته إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وتلقي التقارير بشأنها واعتماد القرارات والتوصيات كافة التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة وفتح الحسابات المصرفية بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض، وتفويض غيره في جزء أو كل من صلاحياته المذكورة في هذا البند وتفويض جزء أو بعض من صلاحياته لنائبه إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ويكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا أمامه ويتولى تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له بما في ذلك الآتي: تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة والقرارات التي يصدرها والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة واقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها بجانب اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي للمؤسسة وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس إدارة المؤسسة لاعتماده.
وتتضمن الصلاحيات التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة له في لوائح وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو التي يفوضه بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة وتنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة وإدارة نظام تقييم أداء موظفي المؤسسة وتزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين إضافة إلى ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة.
وحدد المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصها وريع استثمار موارد المؤسسة والتبرعات والهبات والأوقاف التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة إضافة لأية موارد أخرى يوافق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وتعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها وأنواعها كافة باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
كما نص المرسوم على أن تؤول إلى المؤسسة جميع حقوق وأصول وموجودات والتزامات لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، كما ينقل موظفو لجنة أصدقاء المرضى إلى المؤسسة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويحل هذا المرسوم محل القرار الإداري رقم / 9 / لسنة 2006م بشأن إنشاء لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية كافة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.
وام