أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2019م، بتعديل المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، 14، البند 2 من المادة 21، 22، 23) من المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالنصوص الآتية:
المادة (3)
1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا.
2. تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو الآتي: مدينة الشارقة يخصص لها 9 مقاعد، ومدينة الذيد (3 مقاعد)، مدينة خورفكان (3)، مدينة كلباء (3)، مدينة دبا الحصن (2)، منطقة المدام (2)، منطقة البطائح (1)، منطقة مليحة (1)، منطقة الحمرية (1).
المادة (14)
1. تُشكّل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العُليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية، على أن يضم تشكيل كل لجنة ممثلين عن الجهات التالية:
أ. شرطة الدائرة.
ب. بلدية الدائرة.
ج. القطاع الأهلي في الدائرة.
2. تُحدد اللجنة العُليا رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية من بين أعضائها.
3. للجنة الدائرة الانتخابية أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.
المادة (21)
1. على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يُفيد تسديده مبلغ (3000) ألف درهم إلى خزينة اللجنة العُليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
المادة (22)
1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة، أن يُرشّح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته.
2. إذا كان المُرشّح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.
3. إذا كان المُرشّح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على الترشّح للانتخابات والحصول على الإجازة.
4. إذا كان المرشّح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشّح.
5. إذا كان المرشّح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
المادة (23)
1. لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيّدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المُحدد من قبل اللجنة العُليا، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
2. يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويُمارس صلاحيات المُرشّح في هذا الخصوص.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً: حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري للإمارة
المصدر: وام