أيدت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً بمعاقبة أوروبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالحصول على معلومات سرية، خاصة بمنشأة اقتصادية حكومية عبر الشبكة المعلوماتية، ونسخها وإرسالها إلى بريده الإلكتروني.

وترجع تفاصيل القضية إلى استخدام موظف أوروبي، يعمل في منشأة اقتصادية، وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على معلومات سرية خاصة بالمنشأة، كان تقدم بطلب سابق للحصول عليها، إلا أن طلبه تم رفضه، فقام بالولوج إلى نظام الشركة، والحصول على نسخة من معلومات سرية، تتضمن برامج المقر المستخدمة وغيرها، بوساطة جهاز الحاسب الآلي، ونسخها وأرسلها عبر الشبكة المعلوماتية إلى بريده الإلكتروني، واحتفظ بها لنفسه.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون درهم وإبعاده عن الدولة، وأمرت بمحو المعلومات والبيانات محل الجريمة من الحاسب الآلي الذي ارتكبت به وإلزامه الرسوم، واستؤنف الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالسجن ثلاث سنوات، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم القضائية، ولم ينل الحكم رضا المحكوم عليه، فطعن عليه بالنقض، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت في ختامها إلى رفض الطعن. ورأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ونعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه دانه بالتهمة المنسوبة إليه، بناء على ما ورد في اتفاقية عدم إفشاء الأسرار، وعدم تقيد الطاعن بالاتفاقية السرية، بعدما رفض طلبه بالحصول على المعلومات، رغم أن هذه الأوراق خلت من تحديد ما هي تلك البيانات والمعلومات السرية المرفوض الاطلاع عليها، واعتمدت في إدانته على تقارير ناقصة لم تفصل في النقاط الأساسية المتعلقة بسرية المعلومات، والمتناقضة مع ما ثبت من المستندات المقدمة، وما توصل إليه من نتيجة، والمعتمدة على شهادة موظفي الشركة الشاكية.

ولفت المتهم في طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الاستماع لشاهدي النفي، رغم جوهرية شهادتهما التي جاءت فاصلة في عدم سرية الملفات.

ورأت محكمة النقض أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم طلب من جهة عمله الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومات المسجلة بالحاسب الآلي بالشركة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وفي يوم الواقعة استغل المتهم عمله بأن دخل إلى نظام الشركة، وولج إلى البريد الإلكتروني ونسخ معلومات سرية، تضمنت خطوات ومخاطبات بين الشركة والمقاولين، وخطوات العمل ودليل هندسة الإنتاج والأمن والسلامة والصيانة، وخطوات العقود وخريطة مواقع العمليات، ودراسة الأمن والسلامة والبيئة، ونسخها بوساطة الحاسب الآلي وأرسلها عبر الشبكة المعلوماتية إلى بريده الإلكتروني، متجاوزاً تعليمات الشركة، ومخالفاً توقيع اتفاقية التزام الموظف بالبريد، وعدم الإفصاح أو العبث بمحتواه لمصلحته الشخصية أو لآخر، أو أي جهة عمل أخرى، وتظل ملكيتها حصرية للشركة.

ورأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، عاقب الطاعن بالسجن ثلاث سنوات، ساير هذا النظر، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. ولما تقدم به الطاعن يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وقضت برفض الطعن، وإلزام الطاعن الرسم المستحق قانوناً، ورد مبلغ التأمين.

الامارات اليوم