أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قراراً وزارياً رقم “468” لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق “التحويط”، وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة البرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة. وبموجب المادة الأولى للقرار يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع “طراد” صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق “التحويط”.

وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه.

وقالت حليمة الجسمي رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة.. إن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة شباك الصيد بالحلاق “التحويط”/ وإعطاء فرصة لنمو الأسماك السطحية المستهدف صيدها بهذه الطريقة كالخباط والقباب لتصل الى أحجام يستفاد من قيمتها السوقية والغذائية بما يعود بالنفع على المستهلكين كقيمة غذائية وتعزيز الاستفادة المالية للصيادين من مهنة الصيد لتعويض نفقاتهم التشغيلية لرحلات الصيد وتكاليفهم لمعدات وأدوات الصيد.

وحددت المادة الثانية من القرار مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد بحسب المنطقة التي سيتم الصيد فيها، فبالنسبة للساحل الممتد من إمارة دبي وحتى إمارة رأس الخيمة يجب ألا يزيد طول الشباك “الليخ” عن 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معا، وألا يزيد عرضها عن 20 مترا بحيث لا تلامس قاع البحر، وأن تكون فتحاتها متناسبة مع نوعية الأسماك المستهدف صيدها، فبالنسبة لأسماك القرفا لا تقل فتحات الشباك عن 2 بوصة “5.1 سنتيمتر” على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك عن الخيط 6، وبالنسبة للأسماك السطحية الأخرى يجب أن تكون الفتحات من 3.7 إلى 5.2 بوصة “9.4 إلى 13.2 سنتيميتر” على أن لا تقل سماكة الخيوط المستخدمة عن الخيط 9.

وبالنسبة لمنطقة الصيد في الساحل الشرقي للدولة، يجب ألا يزيد طول الشبك عن 1100 متر، وألا يزيد عرضها عن 28 مترا، فيما تتطابق مواصفات فتحات الشبك بالنسبة لأسماك القرفا والأسماك السطحية الأخرى مع موصفات منطقة الصيد الأولى.

وألزم القرار في مادته الثالثة جميع الصيادين أن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وأن يتم ربط أحد أطراف الشبك بالقارب، مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشبك، وأن تكون قطع الفلين “الكرب” عائمة فوق سطح البحر وألا تزيد المسافة بين قطع الفلين عن 2 متر، وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة بما لا يقل عن علامة واحدة مرقمة لكل 10 أمتار في العدة الواحدة، وأن يتم ترقيم أول وآخر قطعة فلين في العدة الواحدة.

وحظر القرار في مادته الرابعة استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزما الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية “ونش” على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق “التحويط”.

كما شملت المحظورات ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، واستخدام الشباك بطريقة التدريس “المنصب القاعي – السنيحة” في الصيد، واستخدامها بطريقة المد الثابت “المد الغافي” في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد، واستخدام الأضواء الموصلة بمولدات كهربائية أو بطاريات موجهة على سطح البحر لتجميع وصيد الأسماك.

ومنعت المادة الرابعة من القرار الصيد بواسطة الشباك بصورة دائمة في مناطق المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها، والمناطق التي تقع ضمن “3” ميل بحري عن المناطق العسكرية، والمناطق التي تقع ضمن “3” ميل بحري عن الجزر البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة “500” متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية المحددة على الخرائط البحرية “منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية”، والمناطق التي تقع ضمن مسافة “3” ميل بحري عن المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل، والمناطق المحددة من السلطات المختصة للصيد بالقراقير، وخارج المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ومياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي.

وألزم القرار الصيادين بضرورة المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، والتقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء ممارسة حرفة الصيد البحري، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد، والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.

 

 

وام