أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «الزهبة» والمعروفة بالهدية في عرف دولة الإمارات تعتبر من مهر العروس ويجري عليها حكم المهر في جميع الأحوال حالة العدول عن الخطبة وحالة ما بعد العقد وبعد الدخول أو الخلوة، وهي من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقي أو تمثل جانباً كبيراً منه.
وأوضحت المحكمة أنه يستوجب لنظر دعوى المطالبات بمبالغ «الزهبة» أن تكون المبالغ المستلمة من قبل الزوجة أكثر من حد المقرر قانوناً بمبلغ 50 ألف درهم، وفي حال تبين استلامها فإن للمحكمة الحق في نظر الدعوى، وتداول ملفها.
وتفصيلاً، تقدم شاب بدعوى قضائية يطالب فيها طليقته برد مبلغ وقدره 100.000 درهم على سند من القول بأنه عقد قرانه عليها بصحيح العقد الشرعي ولم يختلِ بها الخلوة الشرعية أو يدخل بها ودفع لها مقدم المهر 20.000 درهم ومؤجله 20.000 درهم، كما سلمها الذهب، الذي هو عبارة عن 12 طقم ذهب وساعة وخاتم الزواج، بالإضافة إلى مبلغ 80.000 درهم سلمه لها.
وأشار إلى أنه بعد أن أنهى إجراءات الطلاق، طالبها برد ذلك المبلغ الذي لم يكن من ضمن المهر، إلا أنها رفضت، وعقبت الفتاة بأنه تم العقد عليها على صداق 40 ألف درهم مقدماً ومؤخراً استلمتها جميعاً.
مضيفة أنه بعد العقد حصلت خلوة بينهما لتسع مرات، وسبق أن دفع لها «زهبة» بمبلغ 90.000 درهم وردت إليه عشرة منها. وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، واستأنف الشاب هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الفتاة بتأديتها للشاب مبلغ 65 ألف درهم.
البيان