تعقد لجنة الانتخابات الخاصة برابطة المحترفين، اجتماعها خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتسمية رئيس لها، حيث أصبح محمد العامري المدير التنفيذي للوصل، المرشح الأبرز للمنصب لخبراته القانونية، وتولى رئاسة لجنة الانتخابات باتحاد الكرة سابقاً، وتتجه النية لدى الرابطة، إلى إجراء انتخابات مجلس إدارتها، في الدورة الجديدة التي تنتهي بنهاية موسم 2024، وذلك قبل أيام من الموعد المقترح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، لأسباب عدة أبرزها حسم مصير مقعد النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد، عبر تسمية رئيس الرابطة قبل وقت كافٍ من انتخابات الاتحاد، ولعدم تكليف ممثلي الأندية مشقة الجمع بين انتخابات الرابطة واتحاد الكرة في اليوم نفسه.
وإذا كان النظام الانتخابي بالاتحاد أقرته الجمعية العمومية يوم الأحد الماضي، عن طريق نظام القوائم التي تضم 3 أعضاء بالتعيين من خارج الأندية، فإن الأمر يختلف في انتخابات الرابطة، حيث يتكون مجلس إدارة الرابطة، وفق النظام الأساسي الذي تم إقراره رسمياً، قبل بداية الموسم الجاري، من 7 أعضاء، هم الرئيس والنائب، بالإضافة إلى 3 أعضاء يتم انتخابهم لدخول المجلس، ويتولى الرئيس تعيين عضوين من خارج الأندية.
فيما ناقش الفصل الرابع تشكيل واختصاصات الجمعية العمومية للرابطة والمكونة من الأندية المحترفة الـ 14، وهي 12 محترفاً للموسم نفسه، والناديان الصاعدان إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد، ولا يحق للأندية التي هبطت المشاركة في العمومية، ولكن يحق لها المشاركة فقط عند التصويت على أي قرار يتعلق بالموسم السابق الذي شاركت فيه أندية محترفة قبل الهبوط، أما النادي الصاعد يحق له التصويت فور ثبوت صعوده في القرارات المتعلقة بالموسم الجديد الذي يشارك فيه، ويحق للجمعية العمومية الموافقة بثلثي الأعضاء على إقرار زيادة أو خفض الأندية المحترفة، وتختص العمومية بتعديل النظام الأساسي، انتخاب الرئيس والنائب و3 أعضاء لمجلس الإدارة.
وجاء في المادة 33 «يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المقرر، يتم عقد جمعية عمومية ثانية بعدها بساعتين، من موعد الاجتماع الأول، ويكون الثاني قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة «50+1»، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد العمومية في اجتماع ثالث، بعد أسبوع من تاريخ الانعقاد الأول».
ووفق المادة 36، تنتخب لجنة للإشراف على الانتخابات الخاصة بالرابطة وكذلك لجنة استئناف وتخضع لمصادقة الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويحق للأندية الأعضاء ترشيح الرئيس والنائب والأعضاء الثلاثة لمجلس الإدارة، ويكون الترشيح قبل 60 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية «ما لم تكن هناك ظروف استثنائية»، حيث يتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات، ويكون إعادة انتخابه لفترة تالية فقط، ولا يجوز لرئاسة اللجنة لأكثر من فترتين بالنسبة للرئيس، وكذلك الأمر لنائب الرئيس والأعضاء.
بينما يفوز الأعضاء الثلاثة الأكثر حصولاً على الأصوات بعضوية إدارة الرابطة، وبقية المرشحين يتم تحويلهم أعضاءً احتياطيين حسب ترتيبهم، ويمكن إعادة انتخاب أي منهم «أساسيين أو احتياطيين»، لفترة تالية واحدة فقط، كما يقوم الرئيس بتعيين عضوين، يكون لهما الحق في التصويت خلال اجتماعات مجلس الإدارة، ولا يشترط أن يكونوا من بين الأندية أعضاء الرابطة وللرئيس إنهاء تعيينهم واستبدالهم في أي وقت خلال السنوات الأربع.
وتحدثت المادة 40 عن الجمعية العمومية العادية والطارئة، بحيث تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة، وخلال 60 يوماً من انتهاء الموسم الرياضي بدعوة من الرئيس أو النائب، وتوجه للأعضاء قبل 30 يوماً من الاجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال، ويجوز أن يمتد الاجتماع لجلسات عدة أخرى في اليوم نفسه، أو في اليومين التاليين، وتصدر القرارات بالأغلبية العادية، وفي حالة التساوي بالأصوات يحسم رئيس الاجتماع القرار بترجيح المناسب منه.
وتتكفل الإدارة التنفيذية للرابطة بوضع جدول الأعمال، بناء على مقترحات الأندية التي تسلم قبل 15 يوماً من الجمعية العمومية، ويحق للأندية إضافة مقترح أو تعديل لجدول الأعمال، قبل أسبوع من «العمومية»، ولا يحق للعمومية إصدار أي قرار خارج جدول الأعمال.
وعالجت المادة 45 الدعوة للعمومية الطارئة، بحيث يجوز الدعوة إليها بطلب ثلثي الأعضاء من الأندية المحترفة، وتعقد خلال 10 أيام بحد أقصى، وناقشت المادة 46 تعديل النظام الأساسي للرابطة واللوائح، واشترطت المادة تقديم المقترح كتابة مع موجز توضيحي إلى الإدارة التنفيذية، وتعتبر القرارات الصادرة عن العمومية نافذة خلال 30 يوماً.
أما المادة 53 تحدثت عن صلاحيات مجلس الإدارة التي جاءت في 11 اختصاصاً، وأكدت ألا يقدم النادي أكثر من مرشح واحد للمناصب في الرابطة، وإذا ترشح أكثر من عضو من النادي الواحد يفوز صاحب الأصوات الأعلى، ولا يجوز لممثلي الأندية في الجمعية العمومية، الترشح لمنصب الرئاسة أو أي منصب آخر في الرابطة، إلا بعد تقديم استقالة فورية من منصبهم بالنادي العضو، وتكون مدة عمل المجلس 4 سنوات، ويجوز التمديد لفترة إضافية بشرط موافقة ثلثي العمومية، ولا تزيد المدة الإضافية على سنة.
وحدد النظام الأساسي شروط الترشح للرئاسة، وجاءت كالتالي «ألا يقل العمر عن 30 عاماً، وألا يزيد على 61 عاماً، وتقل للمرشح للعضوية حتى 25 عاماً»، وألا يجمع بين رئاسة الرابطة، وأي عمل أو وظيفة أخرى، أو منصب رسمي أو شرفي في أحد الأندية أو الاتحادات أو الهيئات الرياضية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن يكون من الشخصيات العاملة في مجال كرة القدم، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعه بما لا يقل عن 4 مرات في السنة ولا يزيد على مرة في الشهر، وتحدثت المادة 59 عن اختصاصات المجلس، وناقشت المادة 75 اختصاصات المدير التنفيذي للرابطة ومهامه الرسمية، بالإضافة إلى المواد حتى المادة 91 التي ناقشت مسابقات الرابطة والحقوق والتسويق والعلاقة بين الرابطة والاتحاد، وختمت بالمرحلة الانتقالية التي بموجبها يتحول مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، إلى مجلس إدارة الرابطة، حتى انتخابات 2020، ويرأس الرابطة عبدالله الجنيبي بصفته رئيساً للرابطة وليس نائباً لرئيس اتحاد.

91 مادة تشكل النظام الأساسي للرابطة
يضم النظام الأساسي لرابطة المحترفين، 91 مادة تتعلق بكل ما يخص دوري المحترفين، وحقوق وواجبات الرابطة، والجوانب القانونية الخاصة بها.
وبشأن تفاصيل النظام الأساسي بحسب المستندات التي حصلت عليها «الاتحاد»، يتحدث الفصلان الأول والثاني عن الرابطة ومقرها وشكلها القانونية وأهدافها، كما حدد النظام شروط انضمام الأندية للرابطة في المادة 10، وأبرزها «إبرام اتفاق الدخول في عضوية الرابطة والتوقيع عليها، التوقيع على ميثاق الشرف، إقرار بالالتزام بأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة والالتزام بأي أحكام صادرة من الرابطة، وصورة من قرار تعيين مجلس إدارة النادي، وإقرار يفيد بالتزام طالب العضوية بقرارات ولوائح ونظام «الفيفا» والاتحاد الآسيوي».
وعالجت المواد من 13 إلى 19، إسقاط العضوية وانسحاب الأعضاء، وناقش الباب الثالث الهيكل التنظيمي للرابطة التي تتكون من 4 سلطات، هي الجمعية العمومية التي تعتبر سلطة تشريعية للرابطة، ومجلس الإدارة كسلطة تنفيذية تدير شئونها وتتخذ القرارات، وتنفذ تلك الصادرة عن العمومية، وثالثاً في اللجان الدائمة أو المؤقتة، والإدارة التنفيذية.

«الرابطة».. حق شراء أصول وأسهم وإنشاء شركات تجارية
حدد النظام الأساسي لرابطة المحترفين بعض الاختصاصات التي ستتوافر لمجلس إدارة الرابطة، والتي جاءت في 16 اختصاصاً أبرزها «تنظيم المسابقات وإلغاؤها وإعادة تسميتها واستحداث مسابقات جديدة، ووضع اللوائح والأحكام والقواعد التنظيمية لمسابقات الرابطة والإشراف على تنفيذها، واتخاذ الإجراء بحق المخالفين أو إحالته إلى الجهات صاحبة الاختصاص، تسويق واستثمار الحقوق التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وحقوق البث، وأي حقوق أخرى، وللرابطة الحق في شراء الأصول والأسهم والسندات وغيرها وإنشاء الشركات التجارية، وتسويق واستثمار المسابقة والمنافسات والأنشطة والمباريات الودية والرسمية والفاعليات المصاحبة لها، تعزيز العلاقات بين الأندية وإعداد ميثاق أخلاقيات العمل واعتماد آليات ونظم عملها الفعلية التي تحكم التعامل فيما بينها، تعزيز العمل المشترك مع اتحاد الكرة، الرقابة المالية على موازنات الأندية توزيع المخصصات المالية على الأندية».
وتحدث الفصل الثالث للنظام الأساسي، عن القواعد العامة للرابطة وأبرزها «تملك الرابطة الاختصاص الحصري في تنظيم وإدارة وتشريع قواعد مسابقات الرابطة وتسجيل المشاركين فيها، كما تملك الرابطة بموجب تفويض من اتحاد الكرة الحق في ترخيص الأندية محلياً وآسيوياً»، كما تنضم الأندية المحترفة إلى الرابطة عبر تحديد رسوم اشتراك، ويسقط حق عضوية الرابطة بمجرد هبوط النادي لدوري الأولى، ويمنح الصاعد لدوري المحترفين حق عضوية الرابطة.

الاتحاد