أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم(6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية فيها، وتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كل ما يتعلّق بالإعلان، دعماً لخطط التسويق والترويج للسِّلع والمُنتجات والخدمات وغيرها.
ويهدف المرسوم كذلك إلى المُحافظة على السلامة العامة والسلامة المرورية في الإمارة، من خلال تنظيم وضع الوسائل الإعلانية على المحال التجارية والمباني والأراضي الفضاء والطُّرق والأنفاق والجسور والميادين وغيرها من الأماكن العامة، ومراقبة المادة الإعلانية لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الجمهور أو تكون مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.
وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على الإعلانات كافّة التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ويُحظر على الشخص الإعلان في أي موقع إعلاني بالإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح الذي يتم إصداره وفقاً للدليل الذي يشمل مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توفُّرها لإصدار التصريح، ويجب على كل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في دبي، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.
وحدد المرسوم الجهات المُختصّة بإصدار تصاريح الإعلان، وتشمل: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، والسُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وهيئة دبي للطيران المدني وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه.
وتختص السُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بتصاريح الإعلان الذي يتم داخل حُدود منطقة التطوير الخاصّة، والمنطقة الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، فيما تختص هيئة الطرق والمواصلات بإصدار التصاريح الخاصة بالإعلانات ضمن حرم الطريق وفضاء حرم الطريق، أو على أنظمة ووسائل ومحطات النّقل العام والمرور التابعة لها، والمركبات، فيما تختص دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار التصريح بالنِّسبة للإعلان الذي يتم على واجهة المحل التجاري، وداخل المركز التجاري، للدلالة على اسم المحل وعلامته التجارية، والمطويّات والمُلصقات.
وتختص هيئة دبي للطيران المدني، بإصدار التصاريح الخاصة بالإعلانات التي تتم بوساطة الطائرات.
استخدام اللغة العربيّة
كما يلتزم المُصرّح له بالإعلان بألّا يتنافى مضمونه مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام والآداب العامّة، والتقاليد المرعيّة في الإمارة، واستخدام اللغة العربيّة في الإعلان، ويجوز استخدام أي لغة أجنبيّة بجانبها، شريطة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية في الإعلان، وألّا تقل عن/50%/ من حجم الوسيلة الإعلانيّة، وأن تكون في الأعلى أو على الجهة اليُمنى منه، وأن تكون سليمة من الناحية اللغوية والإملائية، وألّا يُؤثِّر استخدام الوسيلة الإعلانيّة على المظهر الجمالي العام، أو الصحة والسلامة العامة أو السلامة المرورية أو سلامة الملاحة الجوية.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها في الموقع الإعلاني نفسه، على ألّا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على 30 ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُحظر ارتكابها والغرامات الماليّة التي تُفرض على مُرتكبيها، كما يجوز للجهة المُختصّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحق المُخالِف وتشمل: إزالة الوسيلة الإعلانية على نفقة المُخالِف، وإلغاء التصريح، وتعليق صلاحيّة الدُّخول إلى النِّظام، ووقف المُنشأة المُخالِفة عن العمل لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: وام