أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد، مشيرة إلى أنه إذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهريا فإن ذلك يعد سببا جوهريا يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر – في المقابل- بالتزاماته التعاقدية، مؤكدة أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.
وأيدت المحكمة حكما أصدرته محكمة أول درجة برفض دعوى أقامتها شركة تجارية، ضد شركة تعاقدت معها على تسويق منتجاتها، طالبة فسخ عقد الوكالة بينهما، بعد فشل الأخيرة في تسويق منتجاتها بشكل كاف، فيما بينت المحكمة أن الشركة المدعية الموكلة أخلت هي أيضا بالتزاماتها بتعاقدها بقيامها بتوريد منتجاتها، داخل منطقة الوكالة المقصورة على – الوكيل – المدعي عليها، إلى شركة أخرى.
وكانت شركة تجارية قد أقامت دعوى قضائية، مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها وبين وكيلها لتسويق منتجاتها، وشطب الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية مع حفظ حقها في التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات تأييدها حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى، إلى أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه “لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد”، وبمفهوم المخالفة فإذا وجد هذا السبب الجوهري فإنه يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم التجديد ، وترتيبا على ذلك فإذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهريا فإن ذلك يعد سببا جوهريا يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر – في المقابل- بالتزاماته التعاقدية بحسبان أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذي تطمئن المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أنه ولئن كانت الشركة المدعي عليها – الوكيلة – قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تحقيق التسويق الكافي لمنتجات الشركة المدعية- الموكلة- إلا أن المدعية في المقابل قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية أيضا لقيامها بتوريد منتجاتها داخل منطقة الوكالة المقصورة على المدعي عليها إلى شركة أخرى ، فإذا أضيف إلى ذلك أن المدعية لم تلج سبيل القضاء بطلب شطب لوكالة منذ تعاقدها في 1998 إلا بعد أن قامت هي بتوزيع منتجاتها لدى شركة أخرى بالمخالفة للقانون وكذا بعد أن تقدمت المدعي عليها بشكوى ضدها إلى لجنة الوكالات التجارية ، ومن ثم فإنه في ضوء ما هو ثابت بالأوراق وقرائن الحال سالفة الذكر فإن المحكمة لا ترى أن هناك سببا جوهرياً يبرر شطب الوكالة وفقا لحكم المادة الثامنة المشار إليها مما يكون معه طلب المدعية بشطب الوكالة غير قائم على أساس متعينا رفضه، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم أول درجة.
الامارات اليوم