أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «11» لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
ونص القرار على تعديل نص المادة «7» من قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، التي تضمنت نصاً جديداً ينظم الاشتراك بالمواقف العامة، وهي المواقف التي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات لوقوف المركبات في الإمارة، والتي تشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق ومواقف الساحات ومواقف المباني متعددة الطوابق، حيث تقوم مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطبيق نظام الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة، ويتم تحديد أنواع وشروط وإجراءات هذا الاشتراك بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين في هذا الشأن، ويتم تحديد مقدار رسم الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة تبعاً لنوع الموقف العام، ووفقاً للجدول الملحق بهذا القرار.
وتسلم مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي للمشترك بالموقف العام بطاقة اشتراك، وفقاً لنوع الاشتراك ومدته، ويجوز للمؤسسة الاستعاضة عن هذه البطاقة بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما أجاز القرار في نصه الجديد لمؤسسة المرور والطرق، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، منح طلبة المؤسسات التعليمية، والكادر التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة، اشتراكاً في المواقف العامة المحيطة بالمؤسسة التعليمية، نظير الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا القرار. كما نص القرار على أن يحل الجدول الملحق بالقرار الجديد، محل الجدول رقم «3» الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، وينشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الاتحاد