قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية إن أحد مظاهر التكافل في قانون المعاشات تتجلى في استحداث القانون حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الإبن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع “هيئة المعاشات” وحضرها من الوزارة وداد راشد القمزي مدير إدارة الموارد المالية، إضافة إلى مدراء ورؤساء الأقسام في الوزارة، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصها على نشر المعارف بين موظفيها عن القوانين كافة التي تتعلق بمسار حياتهم المهنية، مضيفة أن قانون المعاشات والتأمنيات الاجتماعية الذي تتولى هيئة المعاشات تطبيقه يعد من أحد أهم هذه القوانين ولذلك سعت إلى استضافة ممثلين عن الهيئة لتوعية الموظفين بالقانون،مشيرة إلى أن الورشة ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم لدى الموظفين عن القانون ودوره الهام في تأمين الحماية لكل الموظفين المشمولين به ضد مخاطر العمل المحتمله، كما تعرف الموظفون على الفوائد التي تعود عليهم نتيجة الاستمرار في العمل لفترات أطول وغيرها من الموضوعات التي تأمل الوزارة أن تصب في مصلحة الموظفين وتفيدهم على مستوى حياتهم المهنية أو الاجتماعية.

من جانبه أوضح محمد صقر الحمادي خلال الورشة أن الحصة المستحدثة هي أحد المنافع المكتسبة في قانون المعاشات والتي تخول الحق في الحصول على حصة من الهيئة لمن تتجدد بحقهم شروط الاستحقاق ، حيث أكدت بنود القانون على أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهو ما يوضح التكافلية التي يتمتع بها قانون المعاشات الاتحادي.

وأشار إلى أن الحصة المستحدثة تكون مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون، وعلى سبيل المثال تصرف حصة للبنت تعادل حصة إخوانها أو أخواتها، موضحا أن هذه الحصة لا تؤول إلى أي من المستحقين الآخرين عند انقطاعها كباقي الحصص الأصيلة في القانون.

وبين حالات الاستحقاق في الحالات الطبيعية، مشيراً إلى أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة بتاريخ الوفاة، أو أن تكون غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو لمعاش آخر، وعلى الأخت إذا توفرت الأسباب نفسها مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، مع انطباق حالات انقطاع نصيب البنت وعودتها في المعاش عليها.

وقال الحمادي تنطبق شروط الاستحقاق على الإبن إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من /21/ سنة وينقطع النصيب عند بلوغه /21/ سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن /21/ إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن /28/ أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للإبن بعد بلوغه سن /21/ إذا كان عاجزاً عن الكسب، وتنطبق شروط استحقاق الابن على الأخ بالإضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى حال حياته، وتنطبق حالات انقطاع النصيب عليه كما في حالة الإبن.

وأوضح أن شروط استحقاق الأب لنصيب في معاش الإبن المتوفى هو أن يكون معتمداً في معيشته على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم لنصيب في معاش الإبن المتوفى إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة.

وقال يستحق للأرملة حصة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر، وينقطع نصيبها من المعاش بصورة نهائية إذا تزوجت، ولا يرد إليها إذا طلقت، مع ملاحظة إن وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق.

ولفت إلى أن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته المتوفاة بشرط أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب وأن لا يكون له راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة، ويثبت العجز ذلك بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز.

وأشار إلى أنه في حال وفاة الزوجة واستحقاقها معاشاً تقاعدياً يوزع المعاش لأولادها مثلها في ذلك مثل الرجل تماماً، حيث يستحق الولد حصة في معاش والدته في حال كان عمره أقل من 21 عاماً بتاريخ الوفاة، كما تستحق البنت حصة من معاش أمها ما دامت غير متزوجة /مطلقة – أرملة – عزباء/ وتوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد صرف حصتها إذا طُلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل.

ولفت إلى أنه إذا توفيت الأرملة بعد وفاة زوجها أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لديها أبناء أو بنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل إن وجدن ليوزع عليهن نصيبها بالتساوي، كما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه إذا لم يكن هناك مستحقون آخرون من الأبناء والبنات بحيث لا يتعدى نصيبها ثلاثة أرباع المعاش وكامل المعاش في حالة تعددهن على أن يوزع بينهن بالتساوي.

وقال بالنسبة للأب فهو يستحق نصيباً من معاش ابنه المتوفي إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة.

وبين أنه في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

وقال بالنسبة للأخوة والأخوات فهم يستحقون نصيباً في معاش أخيهم المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته، ويكون الاستحقاق مرتبطاً بالشروط الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات التي ذكرت سابقاً.

وأضاف الحمادي أن التكافلية في القانون تمتد لتشمل أحياناً أبناء الإبن وبناته حيث أوضح القانون أنه إذا توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أباهم قد توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

الجدير بالذكر أن عدد المستحقين التابعين لهيئة المعاشات خلال عام 2019 بلغ 7244 مقارنة بنحو 7096 لعام 2018

البيان