قالت النيابة العامة اليوم السبت، أن كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز تكون عقوبته طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 “السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

 

البيان