تعتزم شرطة دبي تعديل مواعيد تفعيل أجهزة الرادار والضبط المروري في دبي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، باستئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، لتتاح الحركة في الإمارة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء بداية من غد الأربعاء.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي لـ”الإمارات اليوم” إن الوقت المتاح للحركة يكفي لقضاء جميع الأغراض التي يحتاجها أفراد المجتمع، لذا يجب على الجميع الالتزام بالوقت المخصص وعدم الخروج في فترة تقييد الحركة من الحادية عشر إلى السادسة صباحاً إلا للطوارئ فقط وفي ظل التعليمات المشار إليها.

وأشار إلى أنه بحسب لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19 فإن هناك غرامة 3 آلاف درهم مخالفة على كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر ما عدا القطاعات المستثناة .

إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية وبعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر ⁦http://dxbpermit.gov.ae

وأكد أن توسيع هامش الحركة لا يلغي ضرورة التقيد بالتعليمات الآخر مشيراً إلى أن هناك غرامة 3 آلاف درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد) ويستثنى من هذه المخالفة في حالة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وغرامة 3 آلاف درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية او القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيرا أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة او المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر.

وأوضح أن اللائحة تنص كذلك على غرامة 3 آلاف درهم مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة

وأفاد بأن هناك غرامة 5 آلاف درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع او الاشياء او غيرها خلافاً للغرض المرخص به، وبمخالفة تعليمات الصحة والسلامة.

بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم لمخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة باي وسيلة، فيما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول على الشركة او المنشأة او قائد المركبة اذا كانت مركبة خاصة.

ولفت المزروعي إلى أن اللائحة تتضمن كذلك غرامة 5 آلاف درهم في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة او المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية ين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام اكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل) وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل واضافة الى غرامة 500 درهم للعامل.

الامارات اليوم