ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، اليوم، حول حكم إعطاء الجزار من الأضحية.
وأجابت الأزهر بأنه لايجوز إعطاء الجزَّار أو الذَّابح جلد الأُضْحِية أو شيء منها كأُجْرَةٍ على الذَّبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْء» [أخرجه البخاري].
وتابع: إن أُعُطي الجزَّار شيء من الأُضْحِية على سبيل الهَديَّة، أو لفَقرِهِ؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
ويتم بدء ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد، ويجوز ذبحها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام العيد ليلا أو نهارا.
ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة أي اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى وتسمى الأيام التالية لأول يوم العيد بأيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ” لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل أيام التشريق ذبح”.
إذا ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد تحسب ذبيحة لحم وليست أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء”، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله”.
يحدد وقت الذبح بالنسبة للمناطق البعيدة أو التي لا تقام بها صلاة العيد بطلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى العيد عقب طلوع الشمس.
البيان