أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أحقية جهات العمل في إلزام أي من موظفيها بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يتم تعويض العمال بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.

ووفقاً للوزارة يصل مجموع العطلات الرسمية، التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خلال السنة الواحدة، إلى 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل، وفقاً لما تنص عليه المادة 74 من قانون العمل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني، ويومين لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ووقفة عرفات.

وذكرت أن الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة بالقانون، يكون إذا صادفت هذه الإجازة يوم العطلة الأسبوعية (الجمعة)، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه، مثلما حدث خلال عطلة عيد الأضحى الحالية، إذ أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، منح إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى للقطاع الخاص لمدة 4 أيام مدفوعة الأجر، خلال الفترة من الخميس وحتى الأحد، وذلك بدلاً من 3 أيام (باعتبار أن أول أيام عيد الأضحى يصادف يوم جمعة).

وأكد أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ينص على أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين، باستثناء العمّال الذين يعملون بأجر يوميّ، فإذا اقتضت الظروف العمل أثناء هذه العطلة، فيحق للعامل أن يحصل على إجازة في يوم آخر، أو أن يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.

ووفقاً للوزارة فإن الباب الرابع من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، أفاد بأنه إذا طُلب من العامل الدوام في يوم عطلة رسميّة، يتم منحه عطلة مماثلة في يوم آخر، مع زيادة على الأجر الأساسي لذلك اليوم بنسبة 50%، فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، فتتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 150%.

 

 

الإمارات اليوم