بموجب التعديلات التي أقرّها مجلس إدارة هيئة التأمين في السوق الإماراتية على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يمكن لشركة التأمين خفض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو إصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تتجاوز 50% عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات الفئات التالية: (العاملون في القطاع الطبي، منتسبو الجيش والشرطة، منتسو الدفاع المدني، أصحاب الهمم، كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60عاماً، والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث). كما تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو التي يرغب العميل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الاقصى المقرر في نظام تعرفة الأسعار مع إمكانية الخفض عن الحد الأدنى.
الإمارات اليوم