حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين سبعة أنواع من نفقات العلاج، تلتزم جهات العمل في القطاع الخاص بتحملها، في حال إصابة أي من عمالها بحوادث أو أمراض مهنية، وفقاً لمستويات العناية الطبية المتاحة داخل الدولة.

فيما أكدت الوزارة أن جهات العمل غير ملزمة بصرف أي تعويضات للعمالة عن الإصابات أو العجز أو الأمراض المهنية، في حال إثبات تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمّد إصابة نفسه بقصد الانتحار، أو الحصول على تعويض، أو إجازة مرضية، أو كان العامل وقت الحادث واقعاً بفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر، وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه إذا تعرض أحد العمال في أي منشأة لإصابة عمل أو إحدى الأمراض المهنية، فإن ذلك يدخل في بند حوادث العمل التي ينتج عنها ضرر للعامل، موضحة أن هذا البند يتضمّن سبعة أنواع من نفقات العلاج التي تتحملها جهات العمل وفقاً لمستويات العناية الطبية المتاحة داخل الدولة.

وذكرت الوزارة في حملة توعية أطلقتها، أخيراً، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن جهات العمل ملزمة بتحمل النفقات الطبية لعلاج الأمراض والحوادث المهنية، التي تشمل «الإقامة في المستشفى، إجراء العمليات الجراحية، عمل الأشعة والتحاليل، شراء الأدوية، شراء المعدات التأهيلية، وكذلك شراء الأطراف والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال من وإلى المستشفى».

ولفتت إلى أنه إذا أصيب عامل بإصابة عمل أو مرض مهني من الأمراض أو الإصابات الواردة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه الإبلاغ عن الحادث فوراً لكل من الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها الذي يقع في دائرتها محل العمل، ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته، ووصف موجز للحادث وظروفه، وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.

وأضافت الوزارة أن الشرطة تتولى فور وصول البلاغ إجراء التحقيق اللازم، ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، موضحة أن المحضر يبين بوجه خاص ما إذا كانت للحادث صلة بالعمل، وما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك من جانب العامل.

وأكدت أن الشرطة بدورها ترسل فور انتهاء التحقيق صورة من المحضر إلى أقرب مقر تابع للوزارة، وأخرى إلى صاحب العمل، على أن تتولى الوزارة استكمال التحقيق مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه «إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، خفّضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر».

وأوضحت أن المعونة المالية تُحسب على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل، وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

وأشارت إلى أنه إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة العجز، أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج، وجبت إحالة الأمر إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك عن طريق ممثلي الوزارة، وتتولى وزارة الصحة تشكيل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج، منوهاً إلى أنه يحق لهذه اللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ويقدم إلى الوزارة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.

وفي حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، أفادت الوزارة بأنه وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، يستحق أفراد عائلة العامل ممن كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتماداً كلياً أو بصورة رئيسة على دخل العامل المتوفى حين وفاته (مثل الأرملة والأولاد)، في هذه الحالة تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً، على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، ولا تزيد على 35 ألف درهم، مشيرة إلى أن قيمة التعويض تحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته.

وأضافت أنه لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز الذي لم يؤدّ إلى الوفاة، إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادث واقعاً بفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر، وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل، أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه، أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه، أو اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة، مشددة على أن صاحب العمل لا يُلزم في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أي معونة مالية إليه.

تعويض العجز

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزاً جزئياً دائماً، فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بالقانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في القانون ذاته، بحيث يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

وأكدت أنه يجوز لوزير الموارد البشرية والتوطين، عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع وزير الصحة ووقاية المجتمع، تعديل جدولَي أمراض المهنة، وتقدير تعويضات العجز، الواردين في القانون.

 

 

الإمارات اليوم