شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام أصحاب المنشآت في حال وقوع إصابة لأحد العمال تمنعه من أداء وممارسة عمله بالشكل المعتاد بتقديم معونة مالية للعامل على شكل راتب شهري لمدة عام كامل.

وأوضحت الوزارة عبر فيديو توعوي، نشرته عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن القانون نص على أن تمتد فترة تقديم المعونة المالية لمدة عام كامل، وعلى فترتين، تشمل كل منهما نظاماً خاصاً بها، لتحديد قيمة الأجر السنوي، الذي سيتقاضاه العامل المصاب، بحيث يستلم العامل راتبه كاملاً على أساس آخر أجر تقاضاه خلال فترة الشهور الـ 6 الأولى، على أن يتم تخفيض تلك المبالغ إلى النصف خلال الفترة الثانية، والتي تمتد من الشهر الـ 7 حتى الـ 12.

وحددت الوزارة 3 حالات، يتم فيها وقف إجراءات سداد رواتب العمل وهي: «ثبات شفائه من الإصابة التي لحقت به، وبالتالي عودة الموظف إلى مباشرة مهام عمله الطبيعي، أو وفاة الموظف، ليتم صرف مكافآت نهاية الخدمة وكل حقوقه لذويه، أو مرور المدة الزمنية المحددة والمتمثلة في فترة العام».

وقالت: «إن المادة رقم 145 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل نصت على أنه إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة 6 أشهر أيهما أقصر».

اهتمام

تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالعمالة، التي تمثل محركاً رئيسياً لعجلة التنمية الشاملة في الدولة، حيث سخرت لهم كل الإمكانات وأصدرت القوانين والتشريعات التي تسهم في حفظ حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم، خصوصاً ما يتعلق بالاستقدام والتوظيف، ودفع الأجور، والعلاج، والمسكن.

البيان