وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني”، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الشرطة والدفاع المدني.

وقال معالي رئيس المجلس – في كلمة له في بداية الجلسة -: “يسعدني ويشرفني في البداية الترحيب بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي”.

وأضاف معالي صقر غباش: “أود في البداية أن أنقل لسموكم أسمى آيات الشكر والتقدير من جميع الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمجهوداتكم وجهود وزارة الداخلية، وكذلك جهودكم معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، مما كان له أبلغ الأثر في تصنيف المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية لدولتنا بأنها في مصاف دول العالم الأولى التي تقدم نموذجا مكنها من التعامل مع الأزمات العالمية، فلكم منا كل الشكر والتقدير ولكافة العاملين معكم كل التمنيات بدوام التوفيق والسداد بعون الله ومشيئته”.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – في كلمة له -: “إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ماضية في ترسيخ مسيرتها الريادية بعزم وثقة، وتعززت ريادة هذه المسيرة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وأضاف سموه: “لقد شهد العالم تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا، حيث قدمت للعالم دروساً في إدارة الأزمات، وفي الوقت الذي كانت فيه دول عالمية متقدمة تنظر إلى الأزمة بقلق وتخوّف، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعار التعامل مع الجائحة بقوله: “لا تشلون هم”، هذه الكلمات البسيطة تحمل معنىً كبيراً يتسع الجميع، وحقق سموه الوعد حاملاً مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وباتت تجربة الإمارات وإجراءاتها المتبعة، محط إعجاب العالم.

وكان سموه قد بدأ حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمعالي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على الجهد الذي يقومون به في تعزيز مسيرة العمل الوطني، مؤكداً الحرص على العمل التكاملي بين جميع مؤسسات الوطن لتحقيق الغايات والأهداف الوطنية السامية.

وأشار سموه إلى أننا نعمل ضمن منظومة حكومية مرنة، وبتنسيق متواصل مع كافة الشركاء والهيئات والمؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الوطني الاتحادي الذي يعزز مسيرة العمل الحكومي التكاملي، في سبيل تحقيق الأهداف والأجندة الوطنية وفق رؤية القيادة الرشيدة، والإسهام في الحفاظ على مجتمعٍ متلاحم، يعتز بهويته وانتمائه، في بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن، من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.

وحدد مشروع القانون اختصاصات السلطة المعنية في تنظيم المقابر التي تتولى، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وتحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة، وتحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن.، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها، ووضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور، ووضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.

وطبقا لمشروع القانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

واستحدث المجلس أربعة بنود على هذه المادة هي: وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.

واستحدث المجلس عنوانا وهو “قاعدة البيانات الإلكترونية” للمادة الخامسة والتي نصت على أنه: تُنشئ السلطة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.

وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة المتوفى أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.

كما نص على أنه ودون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.

وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث نص على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي:

1 / نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك.

2 / أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة.

3 / نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك.

4 / استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.

5 / تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً.

6 / استغلال المقابر لغير ما أعدت له.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.

ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.

البيان