ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي أمس ، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها – الذي حضره أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي – على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس للمناقشة بصفة الاستعجال، حيث تم خلال الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة فإن مشروع القانون يحتوي على 29 مادة، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي، ويتكون من أربعة فصول، الفصل الأول يتضمن الأحكام العامة، والفصل الثاني جاء منظماً للوساطة القضائية، والفصل الثالث نظم الوساطة غير القضائية، والفصل الرابع والأخير يتضمن لحكام الانتقالية والختامية.

وعرفت المذكرة الإيضاحية مفهوم الوساطة بأنه وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن الدولة حققت ريادة وسبقاً في هذا المجال من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وإصدار القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والذي تضمن تنظيماً تشريعياً متكاملاً لمراكز التوفيق والمصالح وإنشائها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصلح.

البيان