أكدت شرطة أبوظبي أن الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت أن القانون الاتحادي لجرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ينص على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و تزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم و الوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

 

 

 

البيان