أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كفل حق التساوي بين الجنسين ولم بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم، مشيرة إلى أن القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها.
وتفصيلاً أكدت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة أن قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق مثلها في ذلك مثل الرجل.
وأوضحت أنه عند وفاة المؤمن عليها يستحق الابن حصة من معاشها في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذا السن في حال كان عاجزاً عن الكسب أو كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب، كما تأخذ البنت حصة من معاشها ما دامت غير متزوجة (مطلقة – أرملة – عزباء) وتُوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد إليها حصتها إذا طُلقت أو تَرملت بشرط ألا يكون لها راتباً أو معاشاً آخر ولم تكن قد التحقت بعمل، ويستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته المتوفاة في حال كان عاجزاً عن الكسب أو ليس له راتباً يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.
كما قد يصرف لأخوة المؤمن عليها وأخواتها حصة من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها، وتوافرت بحقهم شروط الاستحقاق الأخرى المقررة بحق الابن والابنة، كما قد يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو أن يكون زوجها معالاً من قبل ابنتها المؤمن عليها في حال حياته ولم يكن للأم راتباً أو معاشاً آخر.
البيان