أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال طلبات العجز بعد سن الـ 60، لمن استمروا في العمل بعد هذه السن، مشيرة إلى أن القانون أبقى الباب مفتوحاً أمام المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل إلى ما بعد الستين إذا تعرض أحدهم لعجز لا قدر الله من شأنه أن يؤثر في قدرته على ممارسة مهام عمله أن يتقدم بطلب للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل.
من جانب آخر لفتت الهيئة إلى أن اتباع الإجراءات المعمول بها في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية يحافظ على حقوق المؤمن عليهم في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله أثناء فترة العمل الرسمية.
وقالت يحدد المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله أو عودته من عمله للمنزل أو خروجه في مهمة عمل رسمية إضافة لتقارير الحوادث إلى حد كبير ما إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحادث إصابة عمل أو لا.
وأوضحت أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف لورثته تعويضاً قدره /75/ ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، وذلك بخلاف المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحقين من عائلته بعد الوفاة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلياً، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجزاً جزئياً فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في /75/ ألف درهم.
أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية فيصرف لورثته تعويضاً لمرة واحدة قدره /60/ ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة علاوة على المعاش الشهري المستحق للمعالين طبقاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي.
وبينت أن القانون يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في بعض الحالات ومنها إذا تعمد إصابة نفسه، أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المؤثرات العقلية، وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.
البيان