أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الإلكترونية بقصد تغيير تصاميمها أو إتلافها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح موقعًا إلكترونيًا بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالموقع الإلكتروني مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية والمدونات.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

البيان