حدد القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات،في دولة الإمارات العربية المتحدة، غرامة الاتجار بأموال التبرعات موضحا أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء الجمعيات أو موظفيها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي إطار متصل كشفت حصة عبدالرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عن الجهات المرخص لها والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات في الإمارات ومنها:
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”.
مؤسسة سقيا الإمارات.
مؤسسة نور دبي.
مؤسسة دبي العطاء.
مؤسسة الجليلة.
جمعية دار البر.
جمعية بيت الخير.
جمعية دبي الخيرية.
مؤسسة التراحم الخيرية.
جمعية الشارقة الخيرية.
مؤسسة بيت الشارقة الخيري.
مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية.
هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
جمعية الإحسان الخيرية.
مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الانسانية والخيرية.
جمعية أم القيوين الخيرية.
مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية.
مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية.
جمعية الفجيرة الخيرية.
صندوق الزكاة.
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.
البيان