أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشِطة النّقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
ونصّ القرار على استبدال نصوص المواد (1)، (3)، (5)، (8) و(10) من قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017، والمتعلقة بمزاولة الأنشطة ذات الصلة بالتنقل بالمركبات، والتزامات المُنشآت، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والتظلُّم.
وقد أكد القرار على ضرورة الحصول على التصريح اللازم من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وذلك لمُزاولة نشاط النقل بالمركبات أو إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وغيرها من الأنشطة المحددة في القرار.
مُزاولة النّشاط
وبموجب القرار ووفق نصوصه الجديدة، يُحظر على أي فرد أو جهة مُزاولة أي من الأنشِطة التي يُصرّح للمنشأة بمزاولتها، من بين الأنشِطة المُحدّدة في الجدول المُلحق بالقرار، أو الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطُّرق والمُواصلات، قبل الحُصول على تصريح بذلك من مؤسسة الترخيص بالهيئة، على أن تُستثنى الجهات الحُكومية من الحصول على هذا التصريح، وتكون مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.
ووفقاً للتعديلات التي تضمنها القرار، يجوز لمؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لديها تمديد صلاحية التصريح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، على أن تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الشروط والإجراءات والمُتطلّبات والوثائق الواجب توفُّرها لإصدار التصريح وتجديده.
التزامات المُنشأة
ونصّ القرار على ضرورة التزام الشركات أو المؤسسات الفردية المُصرّح لها بمُزاولة النّشاط، بعدد من الالتزامات أهمها: الالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة عن هيئة الطرق والمواصلات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط، وتوفير مكتب ومركبات ومواقف، تتناسب مع طبيعة النشاط المُصرَّح لها بمُزاولته، وتتوافق مع الضوابط والمعايير التي تعتمدها مؤسسة الترخيص في هذا الشأن، إضافة إلى التزام الشركة أو المؤسسة الفردية بمُمارسة النشاط المُحدَّد لها في التصريح، وكتابة اسم المُنشأة، ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمُحمَّلة، بشكل واضح ومقروء على الهيكل الخارجي للمركبة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى مؤسسة الترخيص في هذا الشأن.
كما تلتزم الشركات والمؤسسات المصرح بها بمزاولة النشاط بعدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة مُسبقة من هيئة الطرق والمواصلات على ذلك، وعدم التنازُل عن التصريح للغير أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحُصول على موافقة مؤسسة الترخيص المُسبقة على ذلك، والحُصول على التراخيص والتصاريح التي توجب التشريعات السارية في الإمارة الحُصول عليها، وفحص المركبات التي تُزاول النشاط من خلالها عند ترخيصها أو تجديد ترخيصها، في مراكز الخدمة التي تُحدِّدها مُؤسّسة الترخيص في هذا الشأن، وعدم التوقف عن مُزاولة النشاط إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص المُسبقة على ذلك.
وشملت الالتزامات التي حددها القرار ضمن المادة الجديدة المعدلة: ضرورة استخدام المواقف والأماكن المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات المُختصّة في الإمارة عند مُزاولتها للنشاط، والتعاون مع موظفي الهيئة والمُخوّلين من قِبَلها، وتزويد مؤسسة الترخيص بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلُبها، كما تلتزم بالاشتراطات الفنية للمركبة، المُعتمدة لدى مؤسّسة الترخيص والجهات الحكومية المُختصّة، بحسب النشاط المُصرّح لها بمُزاولته، والاحتفاظ بالسجلات المُتضمِّنة سائر البيانات المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، وذلك للمُدَد التي تحددها مؤسسة الترخيص في هذا الشأن، وتركيب نظام التتبّع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة وفقاً لما هو معتمد لدى مؤسسة الترخيص في هذا الشأن.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
وبموجب القرار، يُعاقب كل من يُخالِف أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والقرارات الصّادرة بموجبهما بالغرامة المحددة قيمتها في الجدول الملحق بالقرار، وتُضاعف قيمة هذه الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم. ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بحق المُخالِف، منها الإنذار كتابي، الإيقاف عن مُزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهُر، وإلغاء التصريح.
وأتاحت النصوص الجديدة المعدلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2022 لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطُّرق والمُواصلات، من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في التظلُّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.
البيان