أوضحت حكومة الإمارات الرقمية، أنه يتاح لحاملي كافة أنواع التأشيرات، تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، ويخضع ذلك إلى شروط معينة، بالإضافة إلى رسم مالي مقداره 550 درهم كبدل مغادرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014.

ونوهت إلى أنه يجب على المتعامل القيام بإجراءات تعديل الوضعية قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول الذي يحمله أو التأشيرة، محذرة في الوقت من الغرامات المترتبة على المقيمين والزوار بعد انتهاء مدة التأشيرة.

وحول تكلفة أذونات الدخول والتأشيرات، أشارت الحكومة على أنه يمكن الاطلاع عليها من خلال دليل خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث يوضح رسوم أنواع تصاريح الدخول وتصاريح الإقامة المختلفة في أبوظبي والإمارات الشمالية.

وبينت أن الدولة توفر خدمة عاجلة لاستصدار أذونات الدخول والتأشيرات مقابل رسم إضافي قيمته 100 درهم.

وذكرت أنه في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفاً ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات بالمبالغ التالية، 200  درهم عن اليوم الأول، 100  درهم عن كل يوم يعقب ذلك، 100  درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.

وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يمنح  القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوماً إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم أو مغادرة الدولة، ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم  الـ 30 يوماً يتم تغريمه125  درهم عن اليوم الأول، 25  درهم عن كل يوم يعقبه، 50  درهم عن كل يوم تجاوز بعد ستة شهور من فترة السماح، و100  درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.

الامارات اليوم