نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً افتراضياً، بعنوان “أضواء على قانون الزواج المدني العالمي والمصالح الفضلى للأسرة والأجانب في إمارة أبوظبي”، بهدف تسليط الضوء على آلية تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، واختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والوصية والتركة، للمخاطبين بأحكام هذا القانون من الأجانب أو المواطنين غير المسلمين.
وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، إن إصدار قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، ولائحة الإجراءات المنظمة لجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها، باعتبارها مقصدا للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل البيئة التشريعية والقضائية التي تضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الدولي، يهدف إلى مناقشة جميع الإجراءات التنفيذية بمقتضى الأحكام الواردة في القانون ولائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ منظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات والمستجدات، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة عالمياً.
وتحدثت خلال المنتدى، الدكتور لينا ماريا مول، خبير دولي بقانون الأسرة في معهد ماكس بلانك للقانون الخاص المقارن والدولي، مشيرة إلى التطورات التي شهدها المجال التشريعي في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، ولاسيما المتعلقة بقوانين الأسرة والطفل، ودورها في حفظ الحقوق وحمايتها، بما ينعكس بدوره على تحقيق استقرار المجتمع وتنشئة الأجيال بالطريقة السليمة.
واستعرضت مواد قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، مع التركيز على النصوص الخاصة بالحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة بين الأب والأم، وكيفية الاعتراض عليها إذا توافرت الأسباب لذلك، وحالات إسقاط الحق في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر بمصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق.
وأشارت إلى شمولية اللائحة الإجرائية للقانون، والتي تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والحضانة والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب، فضلا عن إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده، وإجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية.
ومن جهته، تناول الدكتور أحمد عبدالظاهر، مستشار قانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء، نطاق سريان القانون وتطبيقه ومعايير الاختصاص القضائي، وفق التعديلات الأخيرة، والتي نصت على أنه في حال إذا تم الزواج وفقا لهذا القانون، يكون هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بآثار الزواج وانحلاله، كما يكون واجب التطبيق أيضا على الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكامه، متى كانت التركة أو المال الموصى به موجودا بالدولة.
البيان