أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار ضوابط الغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء وقيد شكوى الانقطاع عن العمل وإلغاء هذه الشكوى فضلا عن إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية وغيرها من الضوابط التي من شأنها تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وضمان حق الطرفين المتنازعين بالتقاضي بما يكفل حقوقهما على نحو متوازن.
ويتيح القرار الوزاري لصاحب العمل والعامل التقدم بشكوى عمالية الى الوزارة خلال 30 يوما من إخلال أي منهما بالتزاماته القانونية تجاه الآخر.
ويشير القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمها وإحالتها القضاء للبت فيها في حال تعذر التسوية بين الطرفين.
وحدد القرار مجموعة من الالتزامات على العامل المحالة شكواه الى القضاء تشمل :قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ اعتماد الوزارة الإحالة للقضاء وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من الوزارة فضلا عن التقدم بطلب الى الوزارة لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوما من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين فيما أجاز القرار للعامل القدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقة شكوى انقطاع عن العمل.
ويمكن الغاء تصريح العامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى الى القضاء وذلك في حال أدت هذه الشكوى الى توقفه عن العمل.
وبموجب القرار الوزاري، يتوجب على صاحب العمل قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل المنقطع لسبب غير مشروع لمدة تزيد على (7) سبعة أيام متصلة وبشرط عدم علمه بمكان تواجد العامل وعدم قدرته على التواصل معه.
ويتم إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل بناءً على طلب أحد طرفي العلاقة العمالية أو كلاهما وفقاً لعدد من الحالات التي تشمل ثبوت عدم مضي (7) سبعة أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع عن العمل وكذلك ثبوت تواجد العامل على رأس عمله أو كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل عالماً بذلك أو لم يعلم عند قيد شكوى الانقطاع.
كما تشمل حالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية بشرط أن تكون المنشأة قائمة وعلى أن يلتزم بسداد الغرامات المستحقة – إن وجدت – لعدم إصدار أو تجديد تصريح العمل وكذلك إذا كان الانقطاع عن العمل بموجب اتفاق بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العلاقة العمالية أو إذا سمح صاحب العمل للعامل بالتعطل عن العمل أو بالبحث عن فرصة عمل أخرى وإذا وجد سبب مشروع للانقطاع عن العمل أو اية حالات أخر يثبت فيها بأن شكوى الانقطاع غير صحيحة.
من جهة أخرى، حدد قرار وزاري اخر صلاحيات مفتش العمل وضوابط التفتيش على منشآت القطاع الخاص والمساكن العمالية وذلك في إطار تنظيم إجراءات تفتيش العمل انسجاما مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وبما يضمن الحياد والنزاهة في عمليات التفتيش والقرارات المتخذة بشأنها.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين برصد مدى التزام المنشآت بأحكام المرسوم بقانون رقم(33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك من خلال متابعة تلك المنشآت عبر اليات الرقابة المعتمدة بالوزارة وكذلك متابعة البلاغات الواردة من أفراد المجتمع ومتابعة الحملات الترويجية والاعلانية والإعلامية التي يتم تداولها في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تستخدمها المنشأة لغرض الترويج عن نشاطها.