أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والذي يمثل دفعة قوية لجهود تعزيز معايير الصحة المهنية بما يحفظ سلامة وحقوق كافة فئات العاملين على مستوى الدولة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة وتقليل مخاطر إصابات العمل بما يدعم كفاءة وجاذبية سوق العمل.

وحدد القرار الجديد جدول أمراض المهنة وإصابات العجر الكلي والجزئي، والذي يضم 17 نوعاً من أمراض المهنة، و7 أنواع من إصابات العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم، فيما حدد القرار إصابات العمل التي ينتج عنها عجز جزئي دائم بواقع 45 نوعا من الإصابة.

ويأتي الإعلان عن جدول إصابات العمل وأمراض المهنة في إطار تطوير الوزارة لمنظومة عمل متكاملة تغطي متطلبات الصحة والسلامة المهنية وتدعم توحيد وتكامل الجهود على المستوى الوطني لتطوير سياسات الصحة والسلامة المهنية وخفض إصابات وحوادث العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والهيئات المحلية.

وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحسين سياسات الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين في القطاع الخاص، خاصة مع التطورات التي تشهدها أنماط العمل في عالم الأعمال المتغير بسرعة. وبما يرسخ ويعزز البيئة الجاذبة والحاضنة التي توفرها الدولة للمواهب والكفاءات العالمية والاستثمارات.

ولفت سعادته إلى أن الوزارة تواصل استشراف وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز السلامة المهنية للعاملين في مختلف القطاعات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقليل إصابات العمل إلى أقصى حد.

وحدد القرار الإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها عند حدوث إصابات العمل أو أمراض المهنة، لضمان الاستجابة الأسرع للحوادث وتعزيز الإجراءات الوقائية من الأمراض المرتبطة بالعمل.

وقال إبراهيم العماري، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة، إن الجدول يحدد بوضوح أمراض المهنة وإصابات العمل ويعزز الوعي لدى العاملين والمنشآت بكل الأمراض والإصابات المصنفة لدى الوزارة لضمان الإبلاغ عنها واتباع الإرشادات الموصى بها، موضحاً أن الوزارة عملت خلال شهر فبراير الماضي على استطلاع الآراء حول آليات تطوير وتحسين سياسات الصحة والسلامة المهنية للعمال والمنشآت في القطاع الخاص وتقديم أفضل الخدمات للمعنيين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، يتوجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني إبلاغ الجهة الطبية ومركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي بحيث يكون البلاغ فوراً في حالة إصابة العمل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني ويكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني.

كما يتوجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها /48/ ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصفاً موجزاً للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه.

وحدد القرار إجراءات التحقيق في إصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك آلية اعتماد التقارير الطبية والتعويض المستحق للعامل من قبل صاحب العمل.

ومن المقرر أن تزود جميع الجهات الطبية في الدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة التي تستقبلها بشكل دوري بحيث تتضمن البيانات الاسم، ورقم الهوية، والجنسية، ومكان الإصابة، وتاريخ الإصابة، والإمارة، ودرجة الإصابة، واسم الجهة الصحية.

ويسهم القرار في الارتقاء بمعايير الصحة المهنية للعاملين في كافة القطاعات، وتعزيز البنية التنظيمية لسوق العمل في الدولة.

البيان