أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبّق إجراءات شفّافة تضمن حق طرفَي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، موضحة أنه في حال تنازع صاحب العمل أو العامل أو أيّ مستحق عنهما في أيّ حق من الحقوق المترتبة لأيٍّ منهما بمقتضى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة، التي تبحث الطلب وتتخذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
وذكرت أنه في حال تعذّر التسوية الودّية، تُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخّصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة، داعية كل عامل تمت إحالة شكواه للقضاء، إلى تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، إذ يحق للوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.
وأفادت الوزارة بأنه يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
الامارات اليوم