أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 657 لسنة 2022 بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، والذي يحدد قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل.
ويستعرض القرار، الذي يهدف لتعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إرشادات تتعلق بالمنظومة، كما يوضح آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وتتيح الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي إصابة أو مرض مهني يتعرض له العامل سواء عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو مراكز رجال الأعمال أو التطبيق الذكي للوزارة، وهو إجراء يقع ضمن مسؤوليات صاحب العمل حيث يطلب منه إدخال بيانات المنشأة والعامل المصاب وتاريخ الإصابة ودرجتها ووصف موجز للحادث وظروفه وإجراءات إسعاف العامل وعلاجه، ويتم إدراج البلاغ في النظام الوطني لإصابات العمل بشكل تلقائي.
ويستهدف القرار حوكمة تعامل المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر مع إصابات العمل والأمراض المهنية، إذ ينص على إيجاد المنشآت نظاماً خاصاً لرصد هذه الإصابات والأمراض على أن يتضمن هذا النظام سجلاً لإصابات العمل والأمراض المهنية وتوفير الأدوات الوقائية والبرامج التأهيلية للعمالة في النشاطات ذات الخطورة، وحصر النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم كافة، وإجراء حصر للعاملين، وإيجاد آليات فحص صحي دوري للعاملين وآليات للإبلاغ داخل المنشأة وللتحقيق في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية.
كما يوضح القرار أن على المنشآت المعنية إيجاد آليات للحصول على تقرير من اللجان الطبية يوضح نسبة العجز حال الإصابة وتوفير سجل بدورية ومواعيد فحص العمال والاحتفاظ بسجل يتضمن العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم، وتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة. ومن المقرر أن يتكفل صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.
أما إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجره جزئياً، فإنه يُعوض بنسبة من قيمة العجز الكلي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً، تبت لجنة طبية متخصصة فيها.
الامارات اليوم