قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة تحدد النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للشركة يجوز أن يحدد توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

وأوضحت الهيئة، في تعميم بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لشركات المساهمة العامة، أنه يجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، بحيث لا تتجاوز عملية سداد الأرباح النقدية للمساهمين ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات، ويجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق.

وذكرت أنه في حال تحقيق الشركة أرباحا وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، فإنه يتعين على مجلس الإدارة العرض على المساهمين في الجمعية مبررات التوصية وأن يرفق نسخة منها مع الطلب المقدم إلى الهيئة للموافقة على دعوة الجمعية، ويتعين تضمين جدول الأعمال بندا واضحا عن “النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين”.

وأشارت إلى أنه في حال تحقيق الشركة أرباحا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع وجود خسائر متراكمة عن سنوات سابقة، فيتعين إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل قبل إجراء أي توزيع على المساهمين.

وأضافت الهيئة أنه عند تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر المتراكمة يتعين على الشركة، الالتزام بقيمة الخسائر المتراكمة الظاهرة في آخر بيانات مالية مدققة، ما لم تكون قيمة الخسائر المتراكمة قد انخفضت في بيانات مالية دورية تالية، والالتزام باستخدام رصيد الاحتياطيات أولا في إطفاء الخسائر، ثم يلي ذلك تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر المتراكمة المتبقية.

وام