حدد قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 قائمة تضمنت 521 جهة نفع عام مؤهلة للاستفادة من المادة رقم /9/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والمعنية بإعفاء تلك الجهات من دفع الضريبة.
ونصت المادة رقم /9/ من المرسوم المشار إليه على إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء مجموعة من الاشتراطات تضمنت أن يكون تأسيسها وتشغيلها جاء لتحقيق أغراض دينية، أو خيرية، أو علمية، أو فنية، أو ثقافية، أو رياضية، أو تعليمية، أو صحية، أو بيئية، أو انسانية، أو لحماية الحيوان، أو غيرها من الأغراض المماثلة.

وتضمنت الاشتراطات أن تعمل جهة النفع العام المؤهلة كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة، أو جهة مماثلة حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة، وأن لا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.

واشترطت المادة /9/ أن يتم استخدام دخل جهة النفع العام أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به، وألا يتم دفع أي جزء من دخل الجهة أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم، أو عضو، أو أمين، أو مؤسس، أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى، أو جهة حكومية، أو جهة تابعة للحكومة، وأي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويتوجب على جهات النفع العام المؤهلة، التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

ونص القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل قائمة جهات النفع العام المؤهلة، بناءً على اقتراح من الوزير بتحديث، أو إضافة، أو حذف أي جهات، وعلى الجهة المدرجة بقرار مجلس الوزراء أن ترسل إخطاراً بأي تغييرات قد تؤثر في استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار وفي قانون ضريبة الشركات.

يشار إلى أن قانون ضريبة الشركات والأعمال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023، وتبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (حوالي 102 ألف دولار).

البيان