حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 12 شرطاً لمنح الموظف المواطن إجازة دراسية، وهي: أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من أحد المعاهد أو الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، موضَّحاً به نوع التخصص ومدة الدراسة، وألا تقل مدة الموظف في الجهة الاتحادية عن سنة باستثناء الكادر الطبي، ويجب أن يكون حاصلاً على تقييم 3 فما فوق أو ما يعادله، وأن يتفق المؤهل العلمي أو الشهادة المهنية المطلوب الحصول عليها مع مساره الوظيفي، كما يجب أن يتناسب مع طبيعة عمله في الجهة الاتحادية واحتياجاتها.

6 أشهر

واشترطت اللائحة على الموظف عدم الجمع بين أكثر من منحة دراسية، وألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي، كما لا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدراسة متوافرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموفد 6 أشهر لدراسة اللغة الأجنبية بالخارج أو الداخل، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز 6 أشهر أخرى، بناء على التقارير الواردة من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية بالخارج أو من المعهد التعليمي داخل الدولة، وتأخذ هذه المدة حكم الإجازة الدراسية.

إجراءات

كما اشترطت بأنه يتوجب على الجهة الاتحادية التنسيق مع المعهد أو الجامعة، التي يدرس فيها الموظف لغايات موافاتها بتقارير عن سير الدراسة، ولا يستحق المجاز بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خلال مدة الدراسة، وتسري عليه النظم والإجراءات المعمول بها فيما يختص بالإجازات السنوية، وغيرها في المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الإجازة الدراسية، وتعتبر الإجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف، وتدخل في استحقاق العلاوة الدورية، وفقاً لقواعد نظام الأداء ومكافأة نهاية الخدمة أو تأدية الاشتراكات بالتقاعدية، ويتم تقييم أداء الموظف المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل على ضوء نتائج التحصيل الدراسي، وبناء على التقارير الواردة لجهة العمل.

تمديد الإجازة

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه مد الإجازة الدراسية للموظف، إذا كانت هناك ظروف ملحة تقتضي ضرورة مد تلك الإجازة، على أن يكون طلب التمديد مستنداً إلى مبررات أكاديمية أو متطلبات تعود لجهة الدراسة، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف الذي ما زال في إجازة دراسية للحصول على مؤهل علمي إجازة دراسية أخرى، إذا حصل على قبول أكاديمي لمرحلة أعلى من السابقة.

حالات

ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إنهاء الإجازة الدراسية للموظف إذا انقطع عن الدراسة دون عذر مقبول أو تغير التخصص العلمي أو بلد الدراسة دون موافقة مسبقة، أو بسبب ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن، أو القيام بأي تصرف، من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو سمعتها أو ممارسة أي نشاط يشكل انتهاكاً للتشريعات السارية في بلد الدراسة، أو بسبب عدم اجتياز الموظف الاختبارات المقررة لانتقاله للمرحلة التالية من الدراسة.

رد النفقات

كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية إنهاء الإجازة الدراسية، بسبب حاجة وظروف العمل أو المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعفى الموظف من رد كل الرسوم والنفقات والمخصصات المالية والرواتب، التي صرفت له على طوال المدة المنقضية من الإجازة، كما يجوز منح الموظف المواطن إذناً دراسياً قصيراً لمدة ساعتين يومياً،لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد، وذلك حتى انتهاء البرنامج.

البيان