أكد صندوق الزكاة أن التمور تعد من «الزروع» التي تستوجب إخراج الزكاة عنها، موضحاً أن نصاب الزكاة في التمور يحدد في السنّة النبوية بالحجم (5 جرابات)، وتعادل بالوزن 653 كيلوغراماً.
وذكر، في منشور إرشادي بثّه على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن التمور تجب الزكاة فيها عند الحصاد تمراً، تبعاً لطريقة السقي، بمقدار 5% من المحصول إذا كان سُقي بكلفة، أو 10% إن كان سُقي بغير كلفة، لافتاً إلى أنه يجوز إخراج قيمة الزكاة بالدراهم.
وأوضح أنه بالاطلاع على حال أكثر مزارع النخيل في الدولة اليوم، نجد أكثرها يقوم على الري بكلفة من صاحبها؛ ومن ثم ينطبق عليها البند الثاني في قدر الواجب وهو نصف العُشُر (5%)، منبّهاً من لديه عُمّال وتكاليف تشغيلية للمزرعة، بألّا يخصم قيمة المستحقات والأجور من عائد محصوله ثم يزكي ما بقي؛ لأنه روعي في القدر الواجب، حيث صارت زكاته بقدر نصف العشر بدلاً من العُشر، وهذه مسألة يغفل عنها بعضهم.
وأشار الصندوق إلى أن نصاب زكاة التّمور، أقل ما تجب فيه الزكاة من التّمر، وقد حدّدت السنة نصاب الزروع عموماً – والتمر منها – كما جاء في الحديث الصحيح: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، والخمسة أوسق هي حجم مقدَّر وليس وزناً، ولكن من باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين، فقد قُدِّر حجمها بالوزن؛ فتبلغ الخمسة أوسق بالوزن الحديث: 653 كيلوغراماً، هذا مع مراعاة أن يكون الحجم أو الوزن المقدر على التمر، وليس على أصله – وهو الرطب – استناداً إلى ما وردت به سنّة النبي، صلى الله عليه وسلم، في ذلك.
وقال الصندوق إن الزكاة تجب مباشرة عند الحصاد، إذ لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [الأنعام: 141]، فمتى ما حُصد المحصول وجبت الزكاة فيه، ولا تجب قبل ذلك إلا إذا قطف قبله لمصلحة؛ كأن يبيعه رُطَباً.
ولفت إلى أن تقدير الزكاة يكون قبل الحصاد، مشيراً إلى أنه رغم أن الزكاة تجب عند الحصاد؛ إلا أن على صاحب النخل قبل ذلك أن يراعي أن الزكاة تكون على جميع الثمر؛ فيحسب حسابه إذا ما تصرف بشيء منه قبل حصاده، ويكون ذلك عن طريق الخرص، فقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبعث من يخرص على الناس نخلهم، أي: ينظر فيما حملته من الثمر – الرُّطَب – فيُقدّر بظنه ورأيه المبني على خبرته: كم ستُنتج النخيل من التمر؛ فيبني عليه كم ستكون زكاتها، ثم يدع النخل لأهلها يتصرفون فيها كيفما شاؤوا؛ دون أن يمسّوا مقدار الزكاة الذي حدده الخارص.
وعمّا إذا كان تقدير الزكاة يكون على جميع ما حملته النخل، لفت الصندوق إلى أن كثيراً من أهل العلم قرر أنه يُستثنى من الزكاة ما يستعمله صاحب النخل لنفسه وعياله وجيرانه وضيوفه؛ مستدلين بعموم الآية: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، حيث قالوا: الواجب ما كان وقت الحصاد لا ما قبله. كما استدلوا بما ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»، (رواه أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي).
وفي حديث آخر: «خففوا على الناس في الخرص..»، (ابن عبدالبر في التمهيد من حديث جابر).
وعن مقدار الواجب في زكاة التّمور، قال الصندوق: «حددت سنّة النبي، صلى الله عليه وسلم، قدر الواجب في التّمور إذا كانت تبلغ النصاب، من ذلك حديث مسلم المتقدم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسَّانية نصف العُشر»، وفي حديث آخر عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بَعْلاً العُشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العُشر».
وأضاف أنه يتبين من الحديثين اختلاف مقدار الواجب في زكاة التّمر، بحسب الجهد المبذول في الري على النحو الآتي:
1. في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العُشر (10%).
2. إذا سُقي بآلة وكُلفة ففيه نصف العُشر (5%).
3. إذا سُقي بهما مناصفة ففيه ثلاثة أرباع العُشر (7.5%)، كما قرره أهل العلم.
4. إذا سُقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرها فوجبت الزكاة بمقتضاه.
5. إذا جُهل المقدار الذي سُقي به، وجب العشر، لأنه المتيقن.
الإمارات اليوم