حدَّدت الهيئة الاتحادية للضرائب مدداً زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها لدى الهيئة تجنُّباً لمُخالفة التشريعات الضريبية.

جاء ذلك في قرار جديد أصدرته الهيئة بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، والذي يُطبَّق على الفترات الضريبية التي بدأت في، أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مارس 2024 أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).

وأشار إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات وفقاً لما يلي، في حالة كان شهر صدور الترخيص بغض النظر عن سنة الصدور «يناير أو فبراير»، فإن الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي هو 31 مايو 2024، وفي «مارس أو أبريل»، فإن الحد الأقصى 30 يونيو 2024، و«مايو» 31 يوليو 2024، و«يونيو»، 31 أغسطس 2024، و«يوليو» 30 سبتمبر 2024، و«أغسطس أو سبتمبر»31 أكتوبر 2024، و«أكتوبر أو نوفمبر» 30 نوفمبر 2024، في حين كان شهر صدور الترخيص بغض النظر عن سنة الصدور «ديسمبر»، فإن الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي هو 31 ديسمبر 2024.

وأكدت الهيئة أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية المُحدَّدة بالقرار، وبصفةٍ خاصة أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024، وذلك لتجنب مُخالفة التشريعات الضريبية.

ووفقاً للقرار، فإنه في حال لم يكن للشخص الاعتباري ترخيص في تاريخ 1 مارس 2024، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر، أي حتى 31 مايو 2024. وإذا كان للشخص الاعتباري أكثر من ترخيص، فإنه يعتمد تاريخ الترخيص الأسبق لتحديد الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي.

وبالنسبة للشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة في، أو بعد 1 مارس 2024، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف.

وأوضح القرار أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وتتم إدارته والتحكّم فيه بشكل فعال في الدولة في، أو بعد 1 مارس 2024، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للشخص.

ووفقاً لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب، على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيم لديه منشأة دائمة في الدولة قبل 1 مارس 2024، القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال تسعة أشهر من تاريخ وجود المنشأة الدائمة في الدولة.

أما الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيم الذي لديه صلة في الدولة قبل 1 مارس 2024، فعليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مايو 2024. وبالنسبة للشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مُقيم في أو بعد 1 مارس 2024 وكانت لديه منشأة دائمة في الدولة، فيجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات خلال مُدة لا تُجاوز ستة أشهر من تاريخ وجود المنشأة الدائمة في الدولة.

أما الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيم لديه صلة في الدولة في، أو بعد 1 مارس 2024، فعليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال مُدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء الصلة.

وبموجب القرار، فإن الشخص الطبيعي المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة لها وتجاوز إجمالي العائدات المُحقَّقة لديه خلال سنة ميلادية الحد المنصوص عليه في التشريعات الضريبية ذات الصلة، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، أما الشخص الطبيعي غير المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة لها وتجاوز إجمالي عائداته المُحقَّقة الحد المنصوص عليه في التشريعات الضريبية ذات الصلة، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع للضريبة.

ونص القرار على أنه ستُطَبَّق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحددة في قرار الهيئة لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.

وفي إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها بصدد إطلاق مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد حول القرار الجديد، لتعريف الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بكيفية الالتزام بتقديم طلبات التسجيل قبل انتهاء المُدد المُحدَّدة وفقاً للقرار لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات.

الاتحاد