كشفت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» عن 14 نوعاً من المخالفات الإدارية التي تنطبق على خدمات بطاقة الهوية الإماراتية، وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب.
وتراوحت الغرامات المالية، بين 20 درهماً عن كل يوم، وحتى 20 ألف درهم للمخالفة الواحدة، بحسب نوعها.
وأوضحت الهيئة أن قائمة الغرامات الإدارية التي تنطبق على خدمات بطاقة الهوية تشمل نوعين: «التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة هوية، والتأخر في تجديد بطاقة الهوية من بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها» وتكون غرامتهما 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وتضمنت قائمة غرامات الإقامة وشؤون الأجانب 6 أنواع بقيمة 500 درهم، تشمل «تقديم المندوب لموظف الجوازات معاملات لا تعود للمنشأة التي يعمل فيها، وإدخال المندوب معاملات عبر الدرهم الإلكتروني (فوري)، لا تعود للمنشأة التي يعمل بكفالتها، وانتهاء بطاقة المندوب، وعدم حمل بطاقة المندوب عند تقديم المعاملات، ومخالفة نظام العمل في مراكز تقديم الخدمة، وعدم التزام الأفراد بالتعهد الذي قدموه للقطاع».
وأوضحت «الهوية والجنسية» أن هناك 3 مخالفات قيمتهما 5 آلاف درهم، وهي: «إساءة استخدام النظام، أو إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم، أو عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة، وفقاً للقيمة المحددة لهذه الغاية».
وأضافت أن مخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام، قيمتها 100 درهم، بينما مخالفة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3 آلاف درهم، ومخالفة إصدار تأشيرات أو أذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط 20 ألف درهم.
وعن التقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، أفادت الهيئة، أنه يمكن للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون، والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم، في الموعد المحدد، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير شريطة أن تنطبق عليهم شروط الإعفاء.
وأوضحت أن شروط الإعفاء تشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 شهور خارجها، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والذي انتهت بطاقة هويته، بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر».
وتضم أيضاُ «المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة، والبعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أية وثيقة معتمدة، والخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو الجهات المختصّة، والذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة، قبل حصوله على جنسيّة الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة، أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد».
الخليج