أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.

كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.

وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي. ​

يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

الاتحاد