أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية لتنظيم مواعيد وآليات التسوية في التداولات، التي تجري في الأسواق المالية بالدولة.
كما أصدر قراراً آخر بتعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، بهدف حماية أموال المساهمين من خلال الوصول لقيم عادلة للحصص العينية. وبحسب القرار الأول، تم تعديل «المادة 31» لتصبح «يلتزم الوسيط أو عضو التقاص، الذي تولى عملية الشراء بسداد المبلغ الصافي المستحق عليه، وفقاً للتقرير الصادر عن المقاصة بشأن الصافي المستحق حسب الإجراء والموعد الذي تحدده المقاصة شريطة ألا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني ليوم التداول»، وتم تعديل «المادة 34» لتصبح:
«تلتزم المقاصة بإصدار الأمر بسداد المبلغ المستحق للوسيط أو عضو التقاص، الذي تولى عملية البيع وفقاً لتقريرها بشأن الصافي المستحق، وذلك حسب الإجراء والموعد الذي تحدده المقاصة، شريطة ألا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي لتاريخ التقرير». ووفق القرار الثاني، تم تعديل «المادة 1»، بحيث يعدل تعريف مقيم الحصص العينية ليصبح: «الجهة التي توافق عليها الهيئة للقيام بمهام تقييم الحصص العينية للشركة المصدرة».
فيما تم تعديل «المادة 26» لتصبح: يشترط لموافقة الهيئة على مقيم الحصص العينية استيفاء الشروط التالي وهي: أن يكون حاصلاً على ترخيص أو موافقة من السلطة المختصة بالتقييم، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التقييم ولا تقل عن 3 سنوات في مجال تقييم الأصل المقدم حصة عينية، أن يكون متخذاً أياً من الأشكال التالية، إما شركة مؤسسة في الدولة، وإما بيت خبرة عالمياً مرخصاً له في دولة تأسيسه بتقييم الحصص العينية.
وبالنسبة للبند الثاني تم تعديله، بحيث لا يجوز للمقيم حال كان مدقق حسابات الشركة المصدرة أو المستشار المالي المتعاقد مع الشركة المصدرة تقييم الحصص العينية لذات الشركة.
الاتحاد