أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، على أهمية التصدي لخطر الإرهاب الرقمي الإلكتروني، الذي يتم عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير عليهم سواء كانوا حكومات أو شعوب أو مجتمع دولي، لافتة إلى ضرورة إدراج ذلك النوع من الإرهاب إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك من أجل التصدي بكل قوة وحزم للتنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها ودحرها وتجفيف منابع ومصادر تمويلها.

ووافق اجتماع الفريق القانوني – الذي عقد على مدى يومي أمس واليوم – على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول المشاريع القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر 2019.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وقال سعادة أحمد يوسف النعيمي إن الشعب البرلمانية العربية تقدمت بمقترحاتها خلال اجتماعي اللجنة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية، منوها بأنه تمت الموافقة على مقترح الشعبة الإماراتية بتسمية هذا القانون بقانون مكافحة الإرهاب.

وأشار النعيمي إلى أن مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الإرهاب حدد الأعمال التالية أعمالا إرهابية محظورة وهي: ” تغيير النظام السياسي للدولة أو تعطيله بالقوة، والقيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تعرض الدولة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أخرى سواء بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع الفعل أو لم يقع داخل الدولة أو خارجها يتعلق بمواطنيها أو رعاياها أو المقيمين على أرضها أو مصالحها وتعرضهم لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، والانتماء أو الانضمام أو الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الدولة وخارجها، وتأسيس جمعية أو جماعة أو تشكيل مسلح أو تنظيم أو الانتساب إليه أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في /اسم الدولة/ أو ضد مواطنيها أو رعاياها أو المقيمين على أراضيها أو مصالحها في الخارج، واستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام التقنيات الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير عليهم لتحقيق أهداف معينة أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض /اسم المواطنين/ أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم، وحيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو سريعة الاشتعال أو مفخخة للذات أو للآليات أو المحركات الميكانيكية أو الكهربائية أو المباني أو المرافق الخاصة أو العامة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه، والاعتداء على حياة رئيس الدولة أو حريته أو زوجته أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش في الأنظمة الملكية والأميرية ما لم يرد في تشريع آخر عقوبة أشد، والاعتداء على حياة أو حرية ملوك وأمراء ورؤساء الدول وأولياء العهد للدول الأخرى، والوزراء وأفراد عائلاتهم، وأي ممثل أو موظف رسمي للدولة، أو منظمة دولية ذات صفة حكومية أو شعبية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنف الدولة والمقررة الحماية لهم وفقا للقانون الدولي، وكل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب البشر والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، والاغتيالات وعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن أيا كانت الأسباب الدافعة إليها، وكل من استولى لغرض إجرامي قيادة فصيل من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي وحدة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة، كل فعل قام به من له سلطة عسكرية وطلب أو كلف أي كان على تعطيل أوامر الحكومة، والاستيلاء بالقوة على وسائل النقل المسجلة في الدولة أو التي تحمل علمها، أو حرف مسارها أو تعريضها للخطر بقصد الإساءة للدولة أو إرغامها على القيام بأعمال أو تقديم تنازلات أو اتخاذ مواقف معينة، واستخدام التقنيات الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير عليهم سواء كانوا حكومات أو شعوب أو مجتمع دولي لتحقيق أهداف معينة.

وأوضح النعيمي أنه وفقا لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، فإن “الإرهابي” هو كل شخص طبيعي سواء أكان مواطنا أو من رعايا الدولة أو مقيما على أراضيها أو أقاليمها المحلية أو الممتدة قام أو شارك أو ساهم أو حرض أو روج أو سهل أو تغاضى أو يسر أو هدد أو شرع أو خطط بذلك أو تستر أو مول أي من الأفعال سالفة الذكر أعلاه.

من جهته قال سعادة أحمد محمد الحمودي إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب حدد “الممول” بأنه كل من قدم أو جمع أو حاز أو مد أو نقل بقصد تمويل العمل الارهابي أي نوع من الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأموال المنقولة أو غير المنقولة وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء بوثائق أو صكوك أو من خلال وسيط أو بوسائل إلكترونية أو رقمية أو بأي شكل كانت، مشيرا إلى أنه وفقا لمشروع القانون لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة على الجرائم الإرهابية.

من جانبه ذكر سعادة خلفان عبدالله بن يوخه أن الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أقر مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروعي قانوني المرأة والطفل، مؤكدا أن تلك المقترحات صبت في مصلحة المرأة والطفل العربي ورعايتهم وحماية حقوقهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وتابع أن الشعبة شددت خلال مناقشتها لمشروع قانون المرأة على ضرورة منح المرأة الحق في التقاضي والمطالبة بحقوقها، بحيث يحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها متى أُنكرت عليها ولم تستطع نيلها دون اللجوء إليه، لافتا إلى أن إعطاء المرأة حق التقاضي هو تطبيق لمبدأ المساواة بين البشر دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى.

وقال ابن يوخه إن الشعبة البرلمانية الإماراتية أكدت على ضرورة تطبيق الحقوق التربوية للمرأة من خلال المساواة في المرافق الدراسية، والمناهج، والامتحانات والتوجيه الوظيفي والمهني، والقُدرة على الحصول على مساعدات ومنح دراسية، كما طالبت بضمان حقوق المرأة في ميدان العمل فيما يتعلق بحق الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والمساواة في المعاملة والأجر وتقييم العمل والتدريب، إذا كانت تقوم بذات العمل، وعدم الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، والحصول على بيئة عمل سليمة وصحية، ومراعاة صحتها الإنجابية، واعتماد نظام إجازة الأمومة مدفوعة الراتب ودون فقدان العلاوات الاجتماعية، وحماية المرأة من الأعمال التي من شأنها تعريض حياة جنينها للخطر خلال فترة الحمل، والحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن في العمل.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الطفل، أوضح سعادة خلفان بن يوخه أن الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت استبدال مصطلح “الطفل المشرد” إلى “الطفل بلا مأوى”، وأنه ينبغي على الجهات المختصة في حالة العثور على “طفل بلا مأوى” أن تسلمه إلى من تتوفر فيه الضمانات الإنسانية والأخلاقية لرعايته، وشددت على ضرورة حماية جميع الحقوق المدنية للطفل وتوفير العناية والرعاية الصحية الشاملة له، فضلا عن ضمان تمتع الطفل بجميع حقوقه الشرعية، بحيث تشمل عدم التمييز بسبب مكان الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو اللون أو الإعاقة أو أي وضع آخر، والانتفاع بكافة الحقوق، وضمان حقه في ثبوت نسبه وفي الرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وام