ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، عدداً من مواد مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل.
وبعد مناقشات استمرت لنحو 7 ساعات، صاحبتها مداخلات كثيرة من جانب الأعضاء حول المواد والبنود، أغلق باب المناقشة ليعود الأعضاء، لاستكمال ما تبقى من مواد المشروع في جلسة يعقدها اليوم.
وشهدت الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضرها معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور أَنور محمَد قرقاش وزير الدولة لشؤون المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي، نقاشات مطولة حول مواد مشروع القانون.
واتصفت النقاشات بالشد والجذب بين الأعضاء فيما بينهم من جانب، وبينهم وبين الحكومة من جانب آخر، بشأن تفاصيل مشروع القانون، لما يتميز به من أهمية.
ويأتي قرار المجلس بمناقشة مشروع القانون على يومين، تنفيذاً للمادة 61 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن المجلس يعقد جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعي، ما لم يقرر غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.
في سياق آخر، طلبت الحكومة تأجيل مناقشة 4 أسئلة، موجهة إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى جلسة مقبلة.
بالمقابل، قال معالي رئيس المجلس إن الرسالة التي وردت للحكومة جاءت متأخرة، موضحاً أن طلب التأجيل ينبغي أن يسبق الجلسة بوقت كافٍ، فيما أبدى أعضاء تحفظهم على هذا الطلب، إلا أن معالي محمد المر أكد أن الوزيرة ستجيب على الأسئلة في الجلسة المقبلة.
وتفصيلاً، ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن «حقوق الطفل»، من المادة «12» ولغاية المادة «50» على أن يستكمل مناقشة باقي المواد الذي يتكون من 73 مادة اليوم.
وكان المجلس بدأ بمناقشة مشروع القانون في جلسته بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، وأرجأ مناقشة باقي مواده إلى جلسة مقبلة بعد أن انتهى من مناقشة 12 مادة، نظراً لطول المداخلات والمناقشات من جانب الأعضاء.
وخلال النقاش، تحفظت الحكومة ممثلة بمعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على التعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية على المادة 34 من الفصل الثامن الذي يتناول مواد تتعلق بالحق في الحماية.
وأبدت الرومي تحفظها على إضافة «تربيته الدينية» في إطار المادة، لتنص المادة على أنه «يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية، أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وتربيته الدينية ويستدعي حقه في الحماية، ما يأتي: من فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل، وتعريض الطفل للإهمال والتشرد، وتعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية، وتعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة في الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع».
وتمثلت وجهة نظر الرومي في أن ذكر التربية الدينية سيفتح باباً كبيراً، وقد ينتقص الأهالي من حقوق أطفالهم انطلاقاً من اعتمادهم على التربية الدينية الخاصة بهم، لا سيما وأن القانون لا يختص بالمواطنين فقط، بل وبالوافدين ممن تتعدد دياناتهم.
ووافقتها في ذلك عضو المجلس الدكتورة منى البحر، مضيفة أن وجود كلمة الأخلاق كافية لأنها أساساً تستمد من التربية والأديان.
واتفق مع رأي الحكومة 7 أعضاء، فيما كانت الأغلبية مع الإبقاء على التربية الدينية، انطلاقاً من أنها ستشكل حماية للطفل من التطرف الديني والأفكار التي تزرع الكراهية وستساهم في التربية على التسامح.
وشهدت الفقرة الثانية من المادة 50 نقاشا استمر لأكثر من نصف ساعة وذلك لحساسيتها وإعطائها اختصاصي حماية الطفل الحق في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية، وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة، مع مراعاة حرمة أماكن السكنى.
ورغم موافقة الحكومة وأغلبية أعضاء المجلس على هذه الفقرة، إلا أن المستشار القانون للمجلس والعضو أحمد الزعابي، أكدا أن هذه المادة مخالفة لمواد الدستور، ولا بد من الحصول على الإذن القضائي حماية لحرمة المساكن.
إلا أن الرأي الآخر كان مع الإبقاء على الفقرة، انطلاقاً من أن حماية الطفل من الضرر الواقع عليه أو المحدق به أهم من احترام حرمة المسكن، فيما أدى انتهاء وقت الجلسة إلى تأجيل المناقشة.
وحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ15، والاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرضهم للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
وأكد مشروع القانون أن لكل طفل الحق في التعليم، مع اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال من المدارس، وتعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج.
المعرفة حق ووسائل الابتكار والإبداع ضرورة
في الفصل السادس الذي يتحدث عن الحقوق الثقافية للطفل، أكد مشروع القانون أن للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه، ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية البرامج اللازمة لذلك.
وحظر مشروع القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.
وأكد مشروع القانون أن على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في مواد مشروع القانون أن يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.
الخدمة الوطنية واجب مقدس و «الأجندة» أهداف طموحة
أبوظبي (الاتحاد)- ثمن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في كلمة له توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مجلس الوزراء بإصدار قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأكد أن هذه التوجيهات السامية تأتي في إطار حرص وإدراك قيادتنا الحكيمة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه، وهو واجب مقدس على كل مواطن.
وقال معالي المر إن الخدمة الوطنية تُرسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، وتزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يُمكنهم من خدمة الوطن وحماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها على أفضل وجه، والحفاظ على مكتسباتها وما حققته منذ قيام اتحاد دولتنا المبارك.
وأشاد معاليه بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة.
وأكد أن إطلاق هذه الأجندة الوطنية التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، وتضافر الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيقها، يؤكد على أن دولة الإمارات ماضية بكل العزم والتصميم على التقدم بثبات في إنجاز طموحاتها التنموية المتزايدة في مختلف المجالات وصولاً لعيدها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاماً على اتحاد الإمارات المجيد.
وقال إن المجلس الوطني الاتحادي الذي يحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى الثانية والأربعين لإنشائه متزامناً مع قيام الاتحاد، ويُساهم منذ تشكيله في دفع عجلة النمو والازدهار في وطننا العزيز، سيكون كعهده دائماً سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية كما أرادت له قيادتنا الحكيمة في عملية تمكينه وتعزيز دوره في حياتنا الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة التي تضمنتها الأجندة الوطنية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله.
حماية الطفل من المخدرات وتأكيد أهمية توفير الرعاية الصحية للأمهات
استحدث المجلس في المادة «20» من مشروع القانون التي تتحدث عن التدابير الممكنة التي تتخذها السلطات والجهات المعنية عدداً من البنود نصت على: توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة، ووقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
كما نصت على القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، اقترح عضو المجلس سلطان الشامسي إضافة حماية الطفل من السمنة والأمراض المعدية والمزمنة.
ولأهمية حماية الأطفال من المخدرات، نقل المجلس المادة «47» لتصبح بندا في هذه المادة والتي تؤكد على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرات والمنشطات، وكل أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
وتضمنت البنود المستحدثة دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال العلاج والوقاية والإرشاد الصحي، والوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة، وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة، ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
كما تضمنت القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغويا، واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة، وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة. وأكد المجلس أن حقوق الأطفال المعاقين من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن الضروري الإشارة إليها في جانب الحقوق الصحية للأطفال.
وحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال الآتية: بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الـ18، والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
كما حظر بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، واستيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.
وتطرّق الفصل الخامس إلى الحقوق الاجتماعية، ونصّ على أن تعمل الدولة لتوفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها، وللأطفال الذين ليس لهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدات الدولة وفق القوانين المعمول بها.
وفي الفصل الخامس، تم استحداث مادة تكفل فيها الدولة توفير التسهيلات للأم العاملة لحماية أطفالها بدنبا ونفسيا ووقايتهم من الإهمال وإنشاء دور حضانة في مقر عمل الأم العاملة. وبعد نقاش استمر لأكثر من نصف ساع تقريبا وتأكيد كل من العضو الدكتورة أمل القبيسي والعضو سالم بن ركاض العامري أهمية الإبقاء على التعديل لا سيما وأن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لم تلتزم بإنشاء دور حضانة ما يؤثر على رعاية الأم لطفلها، إلا أن الحكومة ممثلة بمعالي الرومي وتأييد بعض أغلبية أعضاء المجلس اقترحوا إلغاء المادة باعتبار أنها فضفاضة، ووجود 7 قوانين أخرى مختصة بتنظيم عمل المرأة، فيما مشروع القانون الذي يتم مناقشته لا بد وأن يركز على حماية الطفل.
في سياق آخر، قرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل مناقشة 4 أسئلة موجهة إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
والأسئلة موجهة من الأعضاء: حمد أحمد الرحومي حول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين»، ومروان أحمد بن غليطة حول «التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب»، ومصبح بالعجيد الكتبي حول«فئة النساء المواطنات المهجورات»، وسالم محمد بالركاض العامري حول «زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة» بناء على رسالة وردت إلى المجلس من الحكومة.
وأشار معالي المر رئيس المجلس إلى رسالة وردت من الحكومة تتضمن طلبا بتأجيل هذه الأسئلة إلى جلسة مقبلة، بحكم أن قانون حقوق الطفل مهم وسيستغرق عمل الجلسة كاملة. وأضاف معاليه إن الرسالة وردت متأخرة وهي ملاحظة بالنسبة للحكومة، بحيث يرد طلب التأجيل إلى المجلس قبل وقت كافي ليتسنى إدراج أسئلة أخرى على جدول أعمال الجلسة، وذلك لوجود عدد كبير من الأسئلة لدى المجلس ولحق الأعضاء الدستوري في طرح الأسئلة والرد عليها في الوقت المناسب.
وقال العضو مصبح الكتبي: إن الرسالة وردت متأخرة بتاريخ 19 يناير بطلب اعتذار معالي الوزيرة عن الإجابة على الأسئلة واللائحة الداخلية للمجلس تمنح هذا الحق.
بين قوسين
موجة ضحك
◆ وسط أجواء الشد والجذب والنقاش الذي استمر لساعات طويلة حول مواد مشروع قانون اتحادي في شأن «حقوق الطفل»، خيمت موجة من الضحك بين كل الحاضرين في الجلسة، بعد مخاطبة معالي محمد أحمد المر أعضاء المجلس بـ«يا أطفال» بدلاً من «يا إخوان». وقال المر ضاحكاً: «من تأثير مواد القانون علينا فإن كل كلماتنا أصبحت تتعلق بالطفل، مضيفاً: على كل كلنا أطفال الله».
مداخلات نسائية
◆ شهدت مناقشة مشروع القانون مداخلات نسائية قادتها كل من الأعضاء: الدكتورة أمل القبيسي والدكتورة منى البحر وعفراء البسطي حول الكثير من مواد وبنود مشروع قانون حقوق الطفل، حيث كان لكل منهن مداخلاتها التي كان لها أثر إيجابي في موضوع حقوق الطفل، من منطلق تجربتهن وخبرتهن في هذا المجال.
غير نوعية
◆ اتضح عند مناقشة مواد مشروع القانون، أن بعض الأعضاء لم يكن ملما بشكل واضح بمواد القانون؛ ما أدى إلى مداخلات غير نوعية من بعض الأعضاء، تضمنت اقتراحات لإضافة فقرات إلى مواد مشروع القانون تبين أنها واردة ضمنه، ما أدى إلى تعطيل المناقشة، وإطالة الفترة الزمنية التي استغرقتها.
رفض لسلاح ذي حدين
◆ قوبل اقتراح معالي الرومي بإزالة كلمة الرضاعة من المادة 17 من مشروع القانون التي تنص على حق الطفل في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية المال والنفس العرض والعقل والدين، بالرفض من قبل بعض أعضاء المجلس على اعتبار أن الشريعة الإسلامية أعطت الأم حق الحصول على نفقة الرضاعة إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي ينص أيضاً على هذا الحق.
وكان مبرر معالي الوزيرة أن وجودها في المادة قد يكون سلاحاً ذا حدين وقد يستخدم من قبل الأب لرفع قضية على زوجته لعدم منحها طفلها حق الرضاعة الطبيعية، لا سيما وأنه يوجد في الوقت الراهن العديد من الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الصناعية عوضا عن الطبيعية.
الاتحاد