أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، حكمها في قضيتين أمنيتين.
فقد حكمت في القضية الأولى على المتهم فيها “ع.أ.ش.ب”، خليجي الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً، بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليه من تهم ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بالمصاريف القضائية، حيث أدين بتهمة الانضمام لتنظيمين إرهابيين “جبهة النصرة والقاعدة” وتقديم أموال لهما لإعانتهما على تحقيق أهدافهما الإرهابية، مع علمه بحقيقة وأغراض وأهداف التنظيمين الارهابيين.
كما وجهت له تهمة التعاون مع “جبهة النصرة” الإرهابية رغم علمه بحقيقة التنظيم وغرضه وأهدافه، كما جاء في تحقيقات النيابة.
جاء في لائحة الاتهام الموجهة للمذكور أنه قام أيضا بالتعاون مع تنظيم سري محظور في الإمارات حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم تواصل مع عناصر التنظيم السري المحظور ونقل أموالا لأعضائه الهاربين خارج الدولة لضمان استمراره وذلك على النحو المبين في تحقيقات النيابة.
وتضمنت لائحة الاتهام أن المذكور يكون بذلك قد ارتكب الجناية المخالفة لمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على كل من “ع.ر.س.أ” و”أ.ع.م.أ” و”أ.ر.ع.ل” خليجيين، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريم كل منهم 50,000 ألف درهم، وبمعاقبة “س.س.ض.أ” خليجي بالسجن لمدة 7 سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخائر النارية المضبوطة مع المتهمين ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستخدمة في الجرائم المرتكبة وبإلزامهم بالمصاريف القضائية.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للمذكورين أنهم تاجروا بالأسلحة النارية مختلفة العدد والأحجام، والطلقات النارية الصالحة للاستخدام، بأن باعوا الأسلحة والذخائر المبينة بالأوراق بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة يخولهم بذلك.
المصدر: وام