أصدر معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم (677) لسنة 2019 في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة.

حيث يحل هذا القرار محل القرار الوزاري لسنة 2012 الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بخصوص ضوابط حمل الأدوية الشخصية (المخدرة والنفسية و CDa وCDb) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع المسافرين.

ويجب في حالة اصطحاب المسافر العابر للدولة للأدوية المخدرة أو المراقبة يسمح له بالكمية التي تكفي مدة عبوره بالدولة، فيما يجب على المريض المغادر من الدولة الذي يحتاج إلى اصطحاب أدوية مخدرة الحصول على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناء على وصفة طبية سارية المفعول.

وتسري أحكام القرار الوزاري على القادمين إلى الدولة أو المغادرين منها في حال اصطحاب أي من الأدوية المخدة (N-Narcotic) والأدوية المراقبة (CD) وتشمل المنتجات الدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جدول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المخدرة 1961 والمعدلة ببروتوكول 1972.

وجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المؤثرة عقلياً، والجداول أرقام (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) والواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

التزامات المسافر

وتناولت المادة الرابعة من القرار الوزاري التزامات القادمين إلى الدولة عند اصطحاب الأدوية المخدرة أو الأدوية المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي بحيث يلتزم القادمون إلى الدولة عند اصطحاب الأدوية المخدرة والأدوية المراقبة بالحصول على إذن مسبق من الوزارة لاصطحاب الأدوية من خلال موقعها الإلكتروني والإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة.

ويشترط للحصول على الإذن تقديم مجموعة من المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية عبارة عن تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها المريض موثّق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة ولم يمضِ على صدوره أكثر من سنة.

ويتضمن التقرير الطبي البيانات والمعلومات الشخصية للمريض (اسم المريض الثلاثي) والتشخيص الطبي واسم الدواء العلمي أو التجاري والكمية الموصوفة والخطة العلاجية ومدتها وتاريخ التقرير واسم الطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشأة الصحية.

كما تتضمن المستندات صورة من الوصفة الطبية باسم المريض لم يمضِ على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر على أن تتضمن اسم المريض الثلاثي واسم الدواء العلمي أو التجاري والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة ومدة العلاج واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج.

وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة، وصورة جواز السفر أو الهوية، وفي حال عدم وجود إذن مسبق تتولى السلطات الجمركية التنسيق مع الوزارة لاتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوفرة لدى المسافر.

بعثات

وتناولت المادة الخامسة ضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو الأدوية المراقبة للقادمين إلى الدولة أو المغادرين من البعثات الدبلوماسية والجهات الحكومية والوفود المشاركة في الأنشطة الرياضية وغيرها، حيث تطبق بشأنها الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك عند القدوم إلى الدولة أو المغادرة، وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الشأن.

وفيما يخص الأحكام الخاصة بالمغادرين من الدولة عند اصطحاب الأدوية المخدرة أو الأدوية المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي، يجب على المريض المغادر من الدولة الذي يحتاج إلى اصطحاب أدوية مخدرة الحصول على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناء على وصفة طبية سارية المفعول وتقرير من الطبيب المعالج .

وذلك في حدود الكمية المناسبة لمدة العلاج، وإذا احتاج المريض المغادر للحقن بأدوية مخدرة أثناء مدة السفر يجب أن يكون مصحوباً بأحد ممارسي الرعاية الصحية، ويتم السماح له باصطحاب الأدوية بكمية مناسبة بموجب موافقة الوزارة بناء على وصفة طبية سارية المفعول وتقرير من الطبيب المعالج.

وفي حالة احتياج المريض المغادر من الدولة الأدوية مراقبة (غير مخدرة) للعلاج بالخارج يجوز له طلب الحصول على موافقة الوزارة لاصطحاب الكمية المحدّدة بموجب الوصفة الطبية، وإذا تضمنت الوصفة إعادة الصرف يسمح للمريض باصطحاب الكمية اللازمة وبحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر.

شروط

وتناولت المادة السابعة من القرار الشروط الخاصة بالأدوية المصطحبة عند الدخول إلى الدولة، واشترطت أن تكون الأدوية في عبواتها الأصلية محكمة الإغلاق أو في عبوات بملصق صادر من المنشأة الصحية أو الصيدلية يوضح محتوى الدواء واسم المريض ودرجة حرارة تخزينه بما يضمن سلامة المريض.

وإذا كانت الأدوية في علبة خاصة لحفظ وتنظيم الأدوية يجب إبراز التقرير الطبي أو الوصفة الطبية دون النظر لنوعية الأدوية، وأن تكون الأدوية المخدرة أو المراقبة واردة بقوائم الوزارة المدرجة بالموقع الإلكتروني للوزارة، كما يجب مراعاة الشروط الفنية لنقل الأدوية التي تحتاج إلى تبريد.

وبحسب المادة الثامنة من قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع التي تناولت الضوابط الخاصة بالأدوية المصطحبة عند الدخول إلى الدولة، ففي حالة اصطحاب المسافر العابر للدولة للأدوية المخدرة أو المراقبة يسمح له بالكمية التي تكفي مدة عبوره بالدولة ويتم التحفظ على الكميات الزائدة وحجزها وإعادتها للمسافر العابر حين مغادرة الدولة.

وفي حالة اصطحاب المسافر القادم للدولة لأدوية مخدرة أو مراقبة يتم التحفظ على الكميات الزائدة عن الكمية المسموح بها أو عن الكمية المناسبة لمدة علاجه كما هو مقرر بالوصفة الطبية أو التقرير الطبي من قبل السلطات المختصة ويتم إتلافها وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

أحكام ختامية

وتناولت المادة التاسعة الأحكام الختامية وحظرت اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي والأدوية غير معروفة المكونات أو بدون بطاقة تعريفية توضح المكونات وكذلك الأدوية التي يمنع تداولها في الدولة وفقاً للقوائم المتحدة بقرار من الوزير أو من يفوضه والمدرجة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

وألغت المادة العاشرة كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نفاد

وفقا للمادة الثامنة فإنه عند نفاد كمية الأدوية المسموح بها يجب على المريض مراجعة طبيب مرخص من إحدى المنشآت الصحية المرخصة بالدولة والمعتمدة من الجهة الصحية للتأكد من حاجته للاستمرار في استخدام ذات الدواء، أو بأدوية بديلة مسجلة في الدولة، وفي حالة عدم توفر الدواء بالدولة يحق للمنشأة الصحية توفير الدواء حسب الإجراءات المتبعة.

وفي حال اصطحب المسافر القادم للدولة وسائل طبية تحوي مواد مخدرة أو مواد مراقبة فإنها تخضع لأحكام هذا القرار مع مراعاة عدم السماح له باصطحاب هذه الوسائل إلا لغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لحاجة المريض ومتطلبات علاجه.

 

البيان