أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم /1/ لسنة 2020م بشأن تنظيم عمل المعلم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ويقضي القرار الإداري بأن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل المعلم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام اللائحة على المعلمين المعينين بهيئة الشارقة للتعليم الخاص في إمارة الشارقة.

وحددت اللائحة التنظيمية شروط التعيين بوظيفة المعلم بما يلي: 1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة.

3. ألا يقل العمر عن / 21 / سنة عند الترشّح للوظيفة، ومع مراعاة عدم تعيين من تعدّى سن / 60 /.

4. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.

5. أن يكون لائقاً طبياً، وذلك بتقديم شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة بالدولة.

6. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها، ويتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة.

7. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص قبل التعيين التأكد من أن المرشح للوظيفة لم يتم فصله من الخدمة بقرار نهائي وذلك من خلال تقديم المرشح شهادة من جهة عمله السابق تُفيد أسباب إنهاء خدمته ما لم يمض على صدوره سنة واحدة.

8. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون الاتحادي رقم /36/ لسنة 1992م بشأن رد الاعتبار وتعديلاته، وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص اتخاذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة لإثبات ذلك.

9. يشترط في جميع الأحوال للتعيين أن يكون المعلم قد أدى الخدمة الوطنية أو تقديم ما يفيد إعفائه منها بالنسبة لفئة الذكور.

ونصت لائحة تنظيم عمل المعلم على أن تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص متطلبات الدبلوم التربوي لتأهيل المعلم بقرار يصدر من رئيس الهيئة.

كما يخضع المعلم لبرنامج الدبلوم التربوي في بداية تعيينه ويستثنى من ذلك المعلم الحاصل على متطلبات الدبلوم التربوي.

وأشارت اللائحة التنظيمية إلى أنه يجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص التنسيق مع المؤسسات التعليمية الخاصة وإبرام الاتفاقيات اللازمة لإلحاق المعلم للعمل بها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية: 1. يكون تحديد المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق إليها المعلم من قبل الهيئة ووفقاً للنظام المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذا الشأن.

2. تُحدد هيئة الشارقة للتعليم الخاص مدة إلحاق المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة.

3. يُمنح المعلم الإجازات حسب النظام المعتمد من الموارد البشرية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ماعدا الإجازات الدورية فتكون على حسب التقويم المدرسي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص والمطبق في المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها.

4. يتم تقييم أداء المعلم وفقاً للنظام المعتمد من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها.

5. يطبّق على المعلم نظام المخالفات المعتمد في المؤسسات التعليمية الخاصة خلال فترة إلحاقه بها بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

6. يجب على المعلم العودة إلى العمل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص مباشرة بعد انتهاء مدة الإلحاق.

وحسب اللائحة يلتزم المعلم بالآتي: 1. العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

2. التقويم المدرسي ونصاب المعلم المطبق في المؤسسات التعليمية الخاصة التي يعمل بها.

3. كل ما يكلف به من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص في حالة إنهاء مهام عملة في المؤسسة التعليمية الخاصة.

4. حضور الدورات التدريبية والندوات التي تحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص أو المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها.

5. القيام بجميع الأعمال المكلف بها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ووفقاً للائحة يخضع المعلم لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة اعتباراً من تاريخ العمل في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة وبعد اجتياز الدبلوم التربوي، وتراعى الإجراءات المعمول بها في القانون رقم /6/ لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية.

فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تُطبّق أحكام القانون رقم /6/ لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية.

ويصدر رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

وام