أكدت وزارة الداخلية على إلزامية أن يقوم أفراد المجتمع بإبلاغ الجهات المختصة، عن حالات الإساءة والاعتداء على الأطفال، إذ يلزم قانون دولة الإمارات بالإبلاغ في حال اشتباههم أو معرفتهم بتعرض أي طفل للاعتداء الجسدي، أو الإساءة والاستغلال الجنسي، أو الإساءة العاطفية والنفسية، أو تعرّض الطفل للنبذ أو الإهمال أو التشرّد.
وأكدت الوزارة أنه يتوجب الإبلاغ في حال استغلال الأطفال في التسول أو لمنافع اقتصادية ومالية، محذرة من أن حرمان الطفل من حقوقه المكفولة قانوناً كالحق في التعليم والرعاية الصحية والتنشئة الأخلاقية القويمة تلزم من يشهدها أو يعلم بها بأن يبلغ السلطات القانونية المختصة، وهذا هو الغرض من وجود الخط الساخن لحماية الطفل وتطبيق «حمايتي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية للتواصل مع أفراد المجتمع بجميع فئاته، وهي من الوسائل التي تعزز من حماية الطفل، وتستخدم للإبلاغ عن أي اشتباه بإساءة معاملة أطفال على مستوى الدولة.
ولفتت إلى أن الخط الساخن والتطبيق الذكي يعملان على حماية الطفل على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن أي مسألة تخص إساءة معاملة الأطفال عن طريق القناتين.
فيما أكد مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية أنه يقدم على الفور المشورة والدعم للمبلغين عن حالات يشتبه فيها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، ويتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، بهدف توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.
وشددت على أن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى، إذ تعد دولة الإمارات مثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
ودعا المركز الجمهور إلى عدم نشر فيديوهات أو مقاطع تصويرية أو أية تسجيلات عبر الشبكة العنكبوتية، تتضمن الإساءة للأشخاص، خصوصاً تلك المتعلقة بالاساءة إلى الأطفال، حيث سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأشار المركز إلى أن القانون الإماراتي ينص على مخالفة نشر مواد تتضمن إساءات أو تشهير بالأشخاص، أو نشر أي مواد تتضمن الإساءة للأطفال.
ونصت المادة 44 من القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل، المعروف باسم «وديمة»، على أنه «لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته، وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن التعرف على شخصيته».
أما المادة 45 من القانون فنصت «على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية»، فيما نصت المادة 49 على أنه «يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، والطفل الذي بلغ من عمره 13 عاماً، بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم».
«وديمة»
نصت المادة (36) من القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية الطفل المعروف باسم «وديمة»، على أنه «يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي».
4 أنواع
من الإساءة
الإهمال.
الأذى الجسدي.
الاعتداء الجنسي.
سوء المعاملة العاطفية.
الامارات اليوم