أكد قانونيان أن الشخص المصاب بفيروس كورونا، ويتسبب في إصابة الآخرين بالمرض نتيجة عدم التزامه بقرار عزله صحياً، أو تعمده نشر الفيروس عن عمد، يخضع للمسائلة القانونية، وفق المواد 339، و342، و348 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والغرامة.

وقال المحاميان لـ”الإمارات اليوم” أن هناك حالات رصدت في دول عدة لأشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي، وتسببوا في نشر الفيروس في محيطهم، وآخرين تعمدوا إيذاء الغير بلمس الأسطح والمصاعد، أو ترك لعابهم عليها، مشيرين إلى أن هذه التصرفات ربما تؤدي إلى وفاة شخص وليس فقط إصابته، ولم يتجاهلها المشرع الإماراتي، وتصل عقوبته في حالات معينة إلى الحبس والغرامة حسب تقدير الجرم المرتكب من قبل القاضي.

وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، صرح بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة. وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الالتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعد مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على أحكام القانون والنظام العام، وتعريضا لصحة المجتمع وسلامته للخطر، وإن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات. وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصاً على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وتفصيلاً، قال المحامي علي مصبح إن قانون العقوبات يتضمن مواداً يمكن تطبيقها حيال هذه التصرفات، فتنص المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

وبناء على ذلك فإن امتناع الشخص المصاب عن العلاج أو تعمد إصابة الآخرين رغم علمه بمرضه فانه يعاقب طبقا لنص المادة السابقة.

وأضاف أنه إذا نتج عن العدوى وفاة الشخص الذي انتقل منه المرض من المتهم سواء بقصد أو دون قصد في ظل علمه بخطورة هذه العدوى وجسامة المرض، فانه يعاقب طبقا لنص المادة 342 من القانون ذاته التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص.

وأشار إلى أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند قيامه بذلك أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و الغرامة. ”

وأكد مصبح أن هناك التزام أخلاقي يقع على أي شخص يصاب بهذه العدوى، التي لا تعد عاراً أو أمراً كارثياً، فالعالم أجمع يعاني من هذا الوباء، وطالما تمتع الشخص بمناعة جيدة، فلن يتأثر بالفيروس، وسوف يتماثل للشفاء، لذا فإن عليه في المقابل أن يتصرف بقدر من المسؤولية، ويلتزم بالحجر الصحي إذا فرض عليه ذلك، أو يخضع للفحص مباشرة إذا رصد أعراض الإصابة عليه.

من جهته قال المحامي محمد الرضا لـ”الإمارات اليوم” إن المادة 348 من قانون العقوبات تنص على أنه من يرتكب عمدًا فعلًا من شانه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر تكون العقوبة الحبس والغرامة أو بأحدي هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون.

وأضاف أن الشخص يجب أن لا يستهين بهذا السلوك، فالتورط فيه حتى لو كان على سبيل الاستخفاف أو عدم تقدير عواقبه، أمر بالغ الخطورة، لأن المصاب الواحد يمكن أن يكون سبباً لإصابة العشرات غيره، ولا شك أن هذا الوباء الذي انتشر في العالم أجمع انطلق من شخص واحد فقط.

وأكد أن الدولة اتخذت جميع التدابير الكفيلة باحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره، لذا يجب أن يتحلى أفراد المجتمع بمسؤولياتهم، خصوصاً المصابين بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم به.

وأوضح أن أعراض الفيروس صارت معروفة للجميع، فلا مبرر لادعاء الجهل بها، لذا من الضروري أن يلجأ أي إنسان يشتبه في أنه مصاب بالفيروس إلى الجهات الطبية المختصة للفحص، أو يعزل نفسه لحين التأكد من حالته، ولا يفترض به على الإطلاق الاختلاط بالناس، معرضاً إياهم للخطر، ومعرضاً نفسه للمساءلة إذا ثبت علمه بأنه مصاب أو مشتبه في إصابته.

 

 

الإمارات اليوم