أهابت النيابة العامة بالجمهور الكريم عدم التعامل مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة اليوم أن عقوبة الإتجار بالألعاب النارية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من و إلى الإمارات.

 

البيان