فرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسولُ الله  زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”.

تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.

وقتها
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

مقدار زكاة الفطر في الإمارات

أصدرت هيئة كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي،  فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة.

وجاء نص الفتوى بشأن توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية: ” أن تكون قيمة الزكاة بحسب حال المزكي، من أوسط قيمة طعامه، وإذا كان غالب قوت الناس اليوم هو الأرز حيث يعد الطعام الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن عليه أن يخرج قيمة الصاع الواجب عليه من النوع الذي يأكله، كما قال تعالى في شأن كفارة اليمين [المائدة: 89]

وقيمة كل نوع تختلف بحسب درجته في الجودة، وإذا كان وزن الصاع يتراوح بين 2400- و2900 غرام، فإن القيمة تتفاوت بين 20-35 درهما فيخرج كل إنسان بحسب حاله من نوع طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا بـ 20 درهما فهو بناء على الحال الوسط، أو على أنها تشتري كميات كبيرة فيرخص السعر لها، فإذا اعتمد المزكي على ذلك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر باعتبار حاله هو إذا كان يخرجها بنفسه فهو الأحوط”.

وورد في نص الفتوى الخاصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة “جواز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى،  نظرا لوجود الحالة المقتضية للتعجيل من تعطل الناس عن أعمالهم بسبب الحجر الصحي، أو خوف المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو يومين، وعليه فمن أخرجها من الآن فهو جائز، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك جائز، ويستمر إخراجها أداء إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام صلاة العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن تأخر بعد ذلك فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.

وفُرضت زكاه الفطر في السنة الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُرض فيها صيام رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأول، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الثاني الفَطر، أي الخلق، وبذلك اعتُبرت من زكاة الجسد.

حكم زكاة الفطر

استدل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بوجوب زكاة الفطر على المسلم على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين.

الحكمة من زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أن فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: “زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.”

انواع زكاة الفطر

يرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الأعيان في صدقة الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من غالب قوت الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود. وفي مذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً.

 

البيان