بدأت وزارة العمل أمس، تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية، التي تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به، وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها بجانب الغرامة الإدارية بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن أمام أصحاب العمل مدة 60 يوماً لتجديد تصريح العمل، حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها إلى وزارة العمل التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل، الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوص للتصاريح والعقود وذلك اعتباراً من أمس.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تزداد الغرامة المشار إليها بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
واعتبر السويدي أن المدة الممنوحة لأصحاب العمل سواء لتحرير العقود وتقديمها للوزارة أو تجديد تصاريح العمل تعد كافية كي يستوفي أصحاب العمل المعنيون المطلوب منهم، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك.
وأكد أهمية توثيق عقود العمل، من خلال الوزارة والتزام أصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها- بطاقات العمل سابقاً- حيث يسهم ذلك في ضبط العلاقة بين طرفي العمل واستقرارها، وبالتالي حماية حقوقهما وتوضيح واجباتهما حيال بعضهما البعض.
ودعا أصحاب العمل، الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح أو تحرير العقود وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المقررة إلى مراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» لاستيفاء الإجراءات المطلوبة منهم، وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهرياً.
وحول الغرامة المقررة على وكالات التوظيف الخاصة أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة بدأت تطبيق هذه الغرامة اعتباراً من اليوم بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها في الخامس من شهر يناير الماضي سواء العاملة منها في نشاط التوسط أوالتوظيف المؤقت..
وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي يمنح أصحاب الوكالات المنتهية تراخيصها مدة 60 يوماً لتجديدها قبل تطبيق الغرامة بحقها، وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة من دون منح أية مهلة للتجديد.
ونوه بأن قيمة الغرامة المقررة حالياً على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بينما الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها فتبلغ ألفي درهم.
وقيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقاً على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 آلاف درهم لكلا النشاطين سواء التوظيف المؤقت أو التوسط.
ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة تجنباً لتراكم الغرامات عليهم في حال استمرار تأخرهم في التجديد، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة أصحاب العمل سواء من خلال وسائل الإعلام أو بريدهم الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل لاطلاعهم على الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.
وتعنى وكالات التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث «المستخدم» سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة المستخدم وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني..
كما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك ومن دون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل، التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
البيان